مع الاستناد فيه (١) إلى : أنّ إذن المالك فيه (٢) إذن في التمليك ، فيرجع (٣) الى كون المتصرّف في تمليك نفسه موجبا قابلا ، وذلك (٤) جار في القبض ، بل هو (٥) أولى منه ، لاقترانه (٦) بقصد التمليك ، دونه» انتهى (٧).
والمقصود من ذلك كلّه استبعاد هذا القول (٨) ، لا أنّ الوجوه المذكورة تنهض في مقابل الأصول والعمومات (٩) ، إذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة لتخالف
______________________________________________________
(١) أي : أنّ التمليك المستند إلى الإذن في التصرف جار في القبض أيضا وهو الأخذ من المعطي ، لاقتران الإعطاء بقصد تمليك المعطي.
(٢) أي : أن إذن المالك في التصرف إذن في أن يتملّك المتصرّف المأخوذ بالمعاطاة.
(٣) يعني : أن مآل إذن المالك في التصرف إلى صيرورة المتصرّف موجبا وقابلا.
(٤) يعني : أنّ ما ذكر ـ من كون الإذن في التصرف إذنا في التمليك ـ جار في القبض.
(٥) أي : القبض المعاطاتي أولى من التصرف الذي تكون مملكيّته مستندة إلى : أنّ إذن المالك في التصرف إذن في التمليك. وجه الأولوية ما عرفته من اقتران المعاطاة بقصد التمليك دون التصرف ، فإنّ الإذن في التمليك وإن كان موجودا حين التصرف أيضا فيتملّك المتصرف المأخوذ بالمعاطاة ، إلّا أنّ الإذن في التمليك موجود في نفس زمان المعاطاة ، فليكن هو المملّك بوجوده الحدوثي ، لا بوجوده البقائي.
هذا ظاهر العبارة. لكن التعليل لا يخلو من مسامحة ، إذ الإذن المملّك موجود من زمان حدوثه بالمعاطاة إلى جميع الآنات المتأخرة ، ولا يعتبر حدوث إذن آخر في زمان التصرف حتّى تتجه الأولويّة.
(٦) أي : لأن القبض مقترن بالاذن المملّك ، دون التصرف ، فإنّ إذن التمليك غير مقترن به ، بل الاذن سابق عليه.
(٧) أي : انتهى ما ذكره بعض الأساطين في مقام الاستبعاد عن القول بالإباحة.
(٨) أي : القول بإفادة المعاطاة للإباحة.
(٩) وهي ما يأتي إليه الإشارة في كلامه من أدلة توقف التصرفات على الملك ، وعموم «على اليد» وغير ذلك. وليس المراد بها العمومات الدالة على صحة المعاطاة وكونها بيعا مفيدا للملكيّة كما قد يتوهم ، إذ لو كانت تلك العمومات دالّة على مملكية المعاطاة كانت