إذا كان مقتضى الجمع بين الأصل (١) ودليل جواز التصرف المطلق (٢) وأدلّة توقف بعض التصرفات على الملك (٣) ،
______________________________________________________
عمرو تقتضي بقاء هذه الملكية وعدم زوالها أصلا إلّا بقيام حجة على قطع هذه العلقة.
الثانية : الإجماع على إباحة مطلق التصرف في المأخوذ بالمعاطاة سواء توقّف على الملك أم لم يتوقف.
الثالثة : الأدلة الدالة على توقف بعض التصرفات على الملك ، كالبيع والعتق والوقف.
ومقتضى الجمع بين هذه الطوائف الثلاث هو الحكم بأنّ المأخوذ بالمعاطاة يدخل في ملك الآخذ بمجرّد إرادة التصرف فيه بما يتوقف على الملك.
والجمع بهذا النحو قد التزموا به في مسألتين :
إحداهما : تصرّف ذي الخيار ـ فيما انتقل عنه بمثل البيع ـ تصرفا منوطا بالملك ، كما إذا باع مبيعه الخياري على شخص آخر ، فإنّ مقتضى الجمع بين سلطنته على فسخ العقد الأوّل وتوقف صحة بيعه ثانيا على دخول المال في ملكه هو : أنّ إرادة بيع ماله في زمن الخيار توجب فسخ العقد السابق وتملّكه له آنا ما حتى يصح بيعه ثانيا من شخص آخر.
وثانيتهما : تصرف الواهب ـ فيما وهبه لغيره ـ تصرّفا منوطا بالملك.
وعليه فكما أن تصرّف ذي الخيار ـ فيما انتقل عنه ـ بأحد التصرفات المتوقفة على الملك يكشف عن انفساخ العقد ورجوع المال الى مالكه الأوّل. وكذا تصرف الواهب في الهبة يكشف عن انحلال عقد الهبة وعود العين الموهوبة إلى الواهب ، ووقوع تصرفه في ملكه. فكذلك المقام ، أعني به المعاطاة ، فإنّ المتعاطي ـ الذي يتصرف فيما أخذه بالمعاطاة ـ يتملّك المأخوذ بها قبل تصرفه بإرادة التصرف.
(١) المراد به استصحاب بقاء كل من المالين على ملك المعطي ماله للآخر.
(٢) وهو الإجماع المدّعى في كلام بعضهم على إباحة مطلق التصرفات في المأخوذ بالمعاطاة.
(٣) مثل ما قيل : من دلالة «لا بيع ولا وقف ولا عتق إلّا في ملك» على اعتبار إضافة الملكية في نفوذ بيعه ووقفه وعتقه ونحوها من التصرفات.