.................................................................................................
__________________
فقياس مملّكيّة إرادة التصرف في المأخوذ بالمعاطاة على تصرف ذي الخيار والواهب ـ فيما انتقل عنهما ـ في غير محله ، إذ ليس فيه مخالفة لقاعدة السلطنة بعد فرض ثبوت الخيار وجواز الرجوع في الهبة.
والحاصل : أنّ الاشكال في المقام راجع الى تخصيص قاعدة السلطنة. بخلاف النظائر المزبورة.
وأمّا إذا بنينا على الملكية من أوّل الأمر فلا يلزم تخصيص عموم السلطنة أصلا ، لكون الملكية مقصودة للمتعاطيين ، فيتعيّن البناء عليه لدفع محذور هذا التخصيص ، فيبني على ثبوت الملكية من أوّل الأمر حتى لا يلزم تخصيص قاعدة السلطنة. فالجمع بين الأدلّة يقتضي الملكية من أوّل الأمر.
نعم يلزم منه خلاف استصحاب بقاء المال على ملك مالكه الى حين التصرف. لكن عموم قاعدة السلطنة يدفع هذا الاستصحاب ، فإنّ أصالة العموم وعدم التخصيص تصلح لإثبات الملكية من أوّل الأمر ، فلا يبقى شك في بقاء الملك على ملك مالكه حتى يجري فيه الاستصحاب. هذا.
مضافا الى : أنّ تنظير مملّكيّة إرادة التصرف بتصرف ذي الخيار والواهب لا يخلو من تأمّل آخر نبّه عليه المحقق الأصفهاني قدسسره ، وهو : أنّ تصرف ذي الخيار بالفعل إمّا بعنوان السبب أو بعنوان الكاشف عن قصد الفسخ والرجوع على الخلاف في المسألة ، وعلى كلّ فالفعل الاختياري الذي قصد به الفسخ محقّق ، بخلافه في المقام وهو : أنّ نفس تصرف أحدهما مملّك قهري ، لا أنّه يقصد التملك ، بل ربما يكون غافلا عنه ، فلا وجه لهذا التنظير.
والمناسب للمقام التنظير بباب الرجوع بالمباشرة في المطلقة الرجعية بناء على حصوله بمجرد الاستمتاع ولو لم يقصد به الرجوع أصلا ، فإنّ الشارع حكم على غشيانها أنّه رجوع إليها (١).
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٢٩.