.................................................................................................
__________________
لا يحصل الوفاء إلّا بما يملكه ، لا بما يباح له ففيه : عدم التوقف على الملك ، لجواز التبرع بالوفاء.
وأما النفقات فالظاهر عدم توقفها ـ بمعنى وجوب الإنفاق ـ على الملك ، كما هو قضية إطلاق قوله تعالى (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (١).
وأما حق الشفعة فالظاهر عدم ثبوتها للمباح له ، لاختصاصها بالبيع ، والمفروض عدم كون المعاطاة على هذا المبنى بيعا.
إلّا أن يقال ـ كما في حاشية المحقق صاحب الكفاية قدسسره ـ بكفاية البيع العرفي في تحقق الشفعة ، والمفروض أن المعاطاة بيع عرفي ، فيشملها دليل حق الشفعة (٢) ، هذا.
لكن فيه : أنّ حق الشفعة عبارة عن أخذ الشريك ما باعه شريكه من حصته وتملكه ولو قهرا ، فإنّ للشريك سلطنة على أخذ الحصة المبيعة من المشتري وتملكها منه ، وهو فرع صيرورة المأخوذ بالمعاطاة ملكا لمن اشتراه بالمعاطاة. ومجرد كون المعاطاة بيعا عرفيا مع عدم ترتب الأثر الشرعي عليها من الملكية غير مجد. فالشفعة لا تترتب إلّا على البيع المؤثّر في الملكية حتى يكون المشتري مالكا لموضوع حق الشفعة ، ويتسلّط الشريك على أخذه من المشتري ولو قهرا ، هذا.
ولو أريد من تعلق حق الشفعة ثبوته للمباح له إذا باع شريكه المالك حصّته من شخص ، فالحكم بعدم ثبوته أوضح ، لكون موضوع الحق هو الشريك الذي لا ينطبق ضرورة على المباح له.
وأما المواريث فتختص بالملك والحق اللّذين هما منفيّان بناء على الإباحة.
وأمّا الربا فهو إمّا مختص بالبيع ، وإمّا جار في مطلق المعاوضة. والمعاطاة بناء على الإباحة ليست بشيء منهما.
وأمّا الوصية فهي متوقفة على الملك ، لعدم دليل على نفوذها في ملك الغير فالمرجع
__________________
(١) البقرة ، الآية : ٢٣٣.
(٢) حاشية المكاسب ، ص ١٣.