مما ذكرنا (١) تقدر على التخلّص عن سائر ما ذكره (٢).
مع (٣) أنّه رحمهالله لم يذكرها للاعتماد.
______________________________________________________
وذلك جار في القبض بل هو أولى منه».
إذ يمكن أن يجاب عن اتحاد الموجب والقابل بأحد وجوه :
الأوّل : أنّ التصرف مملّك ، للجمع بين الأدلة ، فلا حاجة الى الإيجاب والقبول حتى يلزم اتحاد الموجب والقابل ، إذ ليس هنا إذن من الدافع للآخذ في تمليك المال لنفسه حتى يكون الآخذ موجبا وقابلا ، كي يتوهم استحالته ، لكونهما متقابلين لا يجتمعان في واحد.
الثاني : أنّه لا مانع من اتحاد الموجب والقابل في العقود مع تعددهما اعتبارا كما حقق في محلّه ، وليسا متقابلين حتى يستحيل اجتماعهما في واحد.
الثالث : أنّ اتحاد الموجب والقابل إنّما يترتب على الإذن المالكي في تمليك الآخذ المال لنفسه ، وهذا لا مجال له هنا ، لأنّ الإباحة تعبدية مستندة الى الإجماع ، لا مالكية.
وأمّا قوله في ذيل كلامه : «وذلك جار في القبض» ففيه : أنّ القبض لا يتوقف على الملك حتى يكون الإذن فيه إذنا فيما يتوقف عليه من جهة اقتضاء الجمع بين الأدلة مملكية القبض حينئذ. وهذا بخلاف الإذن في البيع والوقف ونحوهما من التصرفات المتوقفة على الملك ، فإنّ الإذن فيها إذن في التملك الذي تتوقف عليه تلك التصرفات ، وإلّا يلزم لغوية الإذن في البيع وشبهه.
وعليه ففرق واضح بين القبض والبيع ، ومجرّد اقتران القبض بقصد التمليك لا يجعله مساويا لتلك التصرفات ، فضلا عن أولويته منها.
هذا تمام الكلام في الجواب التفصيلي الحلّي الذي أفاده المصنف عن استبعادات كاشف الغطاء قدسسرهما.
(١) يعني : في دفع جملة من استبعادات بعض الأساطين قدسسره.
(٢) كالاستبعاد الأخير وجملة مما تضمّنه الاستبعادان الخامس والسادس.
(٣) هذه الجملة ناظرة الى جميع الاستبعادات الثمانية التي ذكرها الفقيه