.................................................................................................
__________________
العهدية ، لخروج العقود الإذنية كالوكالة والعارية ـ على قول ـ عن حريم النزاع ، لتقومها بالإذن المالكي ، فيجوز الرجوع فيها قطعا.
ولا فرق في العقود العهدية بين التنجيزية منها كالبيع والإجارة والهبة والصلح ، والتعليقية كالسبق والرماية ، لشمول الأدلة الاجتهادية الآتية لكلا القسمين ، بل وكذا الاستصحاب بناء على جريانه في الأحكام التعليقية كما يراه المصنف قدسسره.
ولم يظهر وجه لتخصيص مجرى الأصل بالعقود العهدية ، إذ لا فرق بين استصحاب حرمة العصير العنبي على تقدير الغليان ، وبين استصحاب ملكيّة الرّامي على تقدير إصابة النصل مثلا.
إلّا أن يقال : إنّ الملكية ليست عنده حكما وضعيا مجعولا. بل هي متنزعة من التكليف ، وهو كما ترى.
كما أنّه بناء على إنكار الاستصحاب التعليقي ـ كما ذهب إليه المحقق النائيني قدسسره ـ لا وجه للقول باستصحاب الملك في مثل عقد السبق.
ومنها : أنّ أصالة اللزوم تجري تارة في الشبهة الحكمية كالشك في لزوم المعاطاة ، وجريانها فيها منوط بحجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية. واخرى في الشبهة الموضوعية كما صرّح به المصنف في آخر استدلاله بالاستصحاب ، كما إذا تنازع المتعاقدان فادّعى أحدهما أنّ المنشأ هبة حتى يجوز له الرجوع ، والآخر أنّه صلح حتى يكون لازما ، فإنّه لا مانع من إثبات لزومه باستصحاب بقاء الملك.
نعم بناء على عدم حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية يعوّل فيها على الأصل اللفظي المستفاد من عمومات الكتاب والسّنة ، بل هي المعتمد أيضا في الشبهات الموضوعية ، لعدم وصول النوبة إلى الاستصحاب مع وفاء الأدلة الاجتهادية بإثبات لزوم العقد سواء في الشبهات الحكمية والموضوعية.