.................................................................................................
__________________
حكم عليه بالبقاء والارتفاع أم لا.
ثم قال مقرّر بحثه الشريف : «وإلى هذه الدقيقة أشار بقوله : فتأمل» (١).
ويظهر من موضع آخر من كلامه : أنّ جهة الإشكال في استصحاب الملكية هنا هي : أنّه يعتبر في استصحاب الكلي موضوعيته بنفسه للأثر غير ما يترتّب على الخصوصية ، فلو أريد ترتيب أثرها على استصحاب الجامع لم يجر لأجل الإثبات (٢).
أقول : ما أفاده «قدس الله نفسه الزكية» من ضابط جريان الاستصحاب في القدر المشترك ممّا لا غبار عليه ، فيعتبر وجود الطبيعة المتنوعة ـ بنفسها ـ بنوعين أو أكثر ، مع قطع النظر عن حكم الشرع والعقلاء ، ويعتبر أن يكون لها أثر غير أثر الفرد.
لكن الكلام كله في أنّ اللزوم والجواز هل هما نوعان من الملك أم حكمان مترتّبان على موضوع بسيط ، وهما خارجان عن حريمه حقيقة؟ وكلماته قدسسره هنا لا تخلو من تشويش فقد صرّح تارة «بأنّ اللزوم والجواز نوعان من الملك متباينان بتمام هويّتهما» وأخرى بأنّ الملك يتنوّع بالحكم ، حيث قال : «فإنّ تنوعه بنوعين ليس باختلاف السبب المملّك ولا باختلاف حقيقته وماهيته من غير جهة أنّ أحدهما يرتفع بالفسخ ، والآخر لا يرتفع».
فبناء على كلامه الأوّل ينهدم أصل الإشكال في استصحاب جامع الملك ، وذلك لكون الملكية كالحيوان والحدث في أنّ لكلّ منهما نوعين متباينين ، وإن كان في الجمع بين النوعين و«التباين بتمام الهوية» مسامحة ، إذ ليست الأنواع متباينة بتمام الهوية للمتنوّع ، كما لا يخفى.
وبناء على كلامه الآخر يتجه الاشكال لو تمّ في نفسه ، إذ لو كان اللزوم والجواز مأخوذين شرعا في عقد الحمل تعيّن أن يكون الموضوع ذات الملك ، وحينئذ يستحيل تنوّعه بلحاظ حكمه ، وذلك لأمرين مسلّمين :
أحدهما : تأخر كل حكم عن موضوعه رتبة تأخر المعلول عن علته.
__________________
(١) المكاسب والبيع ، ج ١ ، ص ١٧٢ و ١٧٣.
(٢) المصدر ، ص ١٦٧.