بأنّ (١) انقسام الملك الى المتزلزل والمستقرّ ليس باعتبار اختلاف في حقيقته ، وإنما
______________________________________________________
(١) هذا هو الجواب الثاني من وجهي دفع الاشكال ، وحاصله : منع انقسام الملك الى قسمين وتنوّعه بنوعين حتى يكون كل من المتزلزل والمستقر فردا لطبيعة الملك كي يجري الاستصحاب في تلك الطبيعة التي هي القدر المشترك بينهما. وعلى هذا فلا كليّ هنا حتى يجري فيه الاستصحاب ، بل يجري في الشخص ، وهو الملكية التي هي إضافة خاصة بين المالك والمملوك ، فالتزلزل والاستقرار ينشأان ـ من حكم الشارع على الملك بزواله برجوع المالك الأصلي في بعض الموارد ، وببقائه وعدم زواله برجوع المالك الأصلي في بعضها الآخر. فاللّزوم والجواز حكمان للملك ، وليسا منوّعين له ، بل هما من أحكام السبب المملّك لا من خصوصيات المسبّب وهو الملك.
__________________
وثانيهما : أنّ منوّع الطبيعة يكون في رتبة المتنوّع ، لا متأخرا عنه ، كتنوّع الكلمة إلى أنواعها الثلاثة : الاسم والفعل والحرف ، فإنّ المنوّع وهي هذه الأنواع في رتبة ذات المتنوّع وهي الكلمة.
وعليه فلو كان اللزوم والجواز حكمين مترتبين على الملك لزم أن يكون تنوّع الملك بهما من باب تنوع الموضوع بحكمه المتأخر عنه.
نعم إن أريد من التنوع ما يكون في رتبة الأثر مسامحة لا حقيقة كان صحيحا ، حيث إنّ الموضوع يتنوّع بحكمه ، لكن هذا المقدار غير قادح في استصحاب الجامع.
والمتحصل : أنّ حمل الأمر بالتأمل على ما أفاده السيد الطباطبائي والمحقق الخراساني والمحقق النائيني قدسسرهم لا يخلو من خفاء. ولعلّ الأولى حمله على الإمعان في المطلب ، وسلامته عن إشكالات استصحاب القسم الثاني المذكورة في علم الأصول.
وهذا لا ينافي إصرار المصنف قدسسره على أنّ اللزوم والجواز حكمان شرعيان ، والملكية حقيقة بسيطة لا تعدد فيها.
وجه عدم المنافاة : أنّ إجراء الاستصحاب في القدر المشترك يكون من باب التنزل وتسليم تعدّد الملك اللازم والجائز حقيقة بالنوع أو بالفرد أو بالمرتبة كما سيأتي بيانه عن قريب.