.................................................................................................
__________________
من شك في إيمانه منهم فخروجه عنهم غير معلوم ، فظهور العام فيه لم تنثلم حجيته ، فيتمسك به ، فيقال بجواز لعنه.
وأمّا إذا لم يحرز عنوان العام ، فلا وجه للتمسك به ، كالمقام ، فإنّه بناء على أن يكون الملك كلّيا لا يندرج تحت عموم أدلة الاستصحاب ، لو كان إشكال استصحاب الكلّي عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ، نعم بناء على كون إشكاله حكومة الأصل السببي لا مانع من جريانه ، لأنّه ما لم يحرز الأصل الحاكم يجري الأصل المحكوم.
ثم إنّ السيد قدسسره أفاد : «أنّه لا حاجة الى استصحاب القدر المشترك حتى يستشكل فيه بما ذكر ، بل يكفي استصحاب الفرد الواقعي المردّد بين الفردين ، ولا يقدح تردّده بحسب علمنا في تيقن وجوده سابقا ، والمفروض كون الأثر الثابت للقدر المشترك أثرا لكل من الفردين ، فيمكن ترتيبه باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقا ، كما في القسم الأوّل من أقسام الاستصحاب الكلي ، وهو ما إذا علم بوجود الكلي في ضمن فرد معيّن ، فشك في بقائه ، حيث إنّه حكم فيه بجواز استصحاب كل من الكلي والفرد» انتهى ملخصا (١).
وفيه : أنّه إن أريد بالشخص العلم بتشخّصه فهو ممنوع ، لامتناع العلم بتشخصه مع فرض تردده بين شخصين.
وبالجملة : لا يعقل العلم بالشخص الحقيقي الواقعي الخارجي مع تردده بين فردين.
وإن أريد بالمردد ما هو مردد واقعا ، ففيه : أنّه لا يعقل وجوده بوصف كونه مرددا ، فإنّ الموجود في أيّ وعاء من أوعية الوجود متشخص بمشخصات وجودية توجب تعينه ، ويمتنع حينئذ تردّده.
وإن أريد بالفرد المردّد المردّد عندنا والمعيّن في الواقع ليرجع الى العلم الإجمالي بأحدهما ففيه : أنّه عين الكلي ، إذ مع الغض عن الخصوصيات المفرّدة يكون متعلق العلم نفس الكلي.
فالمتحصل : أنّه لا معنى لاستصحاب الفرد المردد ، لأنّه على المعنى الصحيح ليس إلّا الكلي. وقد تعرضنا في بحث الاستصحاب لشطر مما يتعلق باستصحاب الفرد المردّد ، فراجع (٢).
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٧٣.
(٢) منتهى الدراية ، ج ٧ ، ص ٣٨١ الى ٣٨٨.