.................................................................................................
__________________
إحراز ذلك لا مجال للتمسك بدليله ، لعدم جواز التمسك بالعام ما لم يحرز عنوان موضوعه» (١).
فإنّ قوله قدسسره : «إذ مع الشك» قرينة على إرادة الإشكال الأوّل على استصحاب الكلّي ، وهو مغايرة القضية المتيقنة للمشكوكة ، لعدم تطرق هذا التعليل في المقام بناء على الإشكال الثاني وهو حكومة الأصل السببي على المسببي كما هو ظاهر.
ويظهر مما ذكرنا غموض ما في تقرير المحقق النائيني قدسسره في جريان الاستصحاب هنا من : أنّ المورد وإن كان من موارد التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، إلّا أنّه لا بأس به في المقام ، بداهة أنّ المانع عن جريان الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي هو حكم العقل ، حيث إنّه لم يقم دليل لفظي على تخصيص عموم ـ لا تنقض ـ وإخراج استصحاب الكلي عن حيّزه ، فمع الشك في كون المستصحب كلّيا أو شخصيا يجري الاستصحاب ، للزوم الاقتصار في تخصيص العام بالمخصص اللّبي على الأفراد المتيقنة ، والتمسك في غيرها بعموم العام ، ففي المقام لا مانع من التمسك بالاستصحاب مع الشك في كون الملك كلّيا أو شخصيا (٢).
انتهى ملخص كلامه على ما تقرير بعض أجلّة تلامذته قدسسرهما.
وجه الغموض : أنّه ـ بعد البناء على صحة المبنى وهو جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المخصص اللّبي ـ يكون مورد البحث فيه ما إذا أحرز عنوان العام وكان الشك في اندراجه تحت الخاص وعدمه لشبهة خارجية ، كتردّد اليد الموضوعة على مال الغير بين العادية والأمانية ، وكالماء المردّد بين كونه معتصما وغير معتصم ، وهكذا سائر الموارد التي أحرز كونها من مصاديق العام وشك في دخولها تحت الخاص. وكالشك في أيمان شخص من بني أميّة مثلا ، فإنّ عنوان العام وهو كونه من بني أميّة معلوم ، والشك إنما هو في كونه مؤمنا ليحرم لعنه ، وعدمه حتى يجوز لعنة.
فحينئذ يقال : إنّ تخصيص عموم «لعن الله بني أميّة» بمن علم إيمانه منهم معلوم ، وأمّا
__________________
(١) نهج الفقاهة ، ص ٤٤.
(٢) المكاسب والبيع ، ج ١ ، ص ١٧٣ و ١٧٤.