.................................................................................................
______________________________________________________
عليه ـ لا مانع من جريان استصحاب الملكية في المقام ، لكون الشك في وجود المانع عن جريانه ، حيث إنّه لو كان اللزوم والجواز من خصوصيات الملك لا من أحكامه لم يجر الاستصحاب ، لكون المستصحب حينئذ كلّيا ، والأصل الحاكم عليه موجود. وإن كان من أحكامه فالمستصحب شخصي ، والاستصحاب جار فيه ، فمرجع الشك حينئذ إلى وجود المانع وهو الأصل الحاكم وعدمه ، وما لم يحرز وجود الحاكم يجري الأصل المحكوم ، فلا مانع من جريان استصحاب الملكية ، فلا يتوقف جريان استصحاب الملكية على إحراز كون اللزوم والجواز من أحكام الملك ، لا من خصوصياته المنوّعة له (*).
هذا توضيح ما أفاده المصنف قدسسره.
ومنه يظهر أن قوله : «مع أنّه يكفي في الاستصحاب» إشارة إلى تقريب ثالث لاستصحاب الملك الحاصل بالمعاطاة ، سواء أحرز كون المستصحب شخصيا أم كليا ، أم شك في شخصيته وكلّيته ، وكان المناسب تأخيره عمّا هو بصدده فعلا من الاستدلال على أنّ الملك الحاصل بالعقد واحد شخصي ، ويرجع تزلزله واستقراره إلى السبب المملّك.
__________________
(*) نعم بناء على كون الإشكال في استصحاب الكلي مغايرة القضية المتيقنة للمشكوكة اتّجه عدم جريان استصحاب الملكية إذا لم يحرز كون اللزوم والجواز من أحكام الملك أو من خصوصياته المنوّعة له ، لأنّه مع هذا الشك لا يحرز العنوان المأخوذ في أدلة الاستصحاب ، إذ المستصحب إن كان كلّيا لم ينطبق عليه نقض اليقين بالشك ، لمغايرة القضية المشكوكة للمتيقنة ، فلا يصدق عليه الإبقاء ولا النقض. وإن كان شخصيا انطبق عليه ذلك. ومع الشك في انطباقه لا يجوز التمسك بعموم دليل الاستصحاب ، فإنّ إحراز موضوع الدليل شرط عقلا لجواز التمسك به.
وإلى هذا ينظر ما أفاده سيدنا الأستاد قدسسره من الاشكال على هذا الاستصحاب بقوله : «إذ مع الشك المذكور لا يحرز اجتماع ركني الاستصحاب اللّذين هما شرط في جريانه ، ومع عدم