لما (١) تقدّم (٢) أنّ العقود المصحّحة عند الشارع تتبع القصود. وإن أمكن (٣) القول بالتخلّف هنا في مسألة المعاطاة بناء على ما ذكرنا سابقا (٤) انتصارا للقائل
______________________________________________________
تجري أصالة اللزوم في الملك ، لبنائهم على حجية هذا الأصل في العقود القولية والمعاملات الفعلية ، ولمّا كان المستصحب في العقد اللفظي شخص الملك الحادث بالعقد كان كذلك في السبب الفعلي أيضا.
ونتيجة هاتين المقدمتين : أنّ قاعدة التبعية وإن لم تجر في المعاملة الفعلية كالمعاطاة ، إلّا أنّ قاعدة اللزوم لا تختص بالمعاطاة ، بل تشمل العقود اللفظية المفيدة للملك أيضا ، فحينئذ نجري فيها الدليل المزبور ، وهو «أنّ اللزوم والجواز إن كانا من خصوصيات الملك بحكم الشارع لزم إمضاء الشارع العقد على غير الوجه الذي أنشأه العاقد ، فيلزم تخلف العقد عنه ، وهو باطل بالضرورة».
وعليه فإذا ثبت عدم كون اللزوم والجواز في العقود اللفظية من خصوصيات الملك ـ بحكم الشارع ـ ثبت عدم كونهما من خصوصيات الملك في العقود الفعلية بحكم الشارع أيضا ، لعدم القول بالفصل في حقيقة الملك بين سببها القولي والفعلي ، فاللزوم والجواز خارجان عن حقيقة الملك مطلقا من دون فرق بين موارده من العقود اللفظية والفعلية.
(١) تعليل لبطلان الشق الثاني من المنفصلة ، وقد تقدم توضيحه بقولنا : «يعني : إذا كان تخصيص القدر المشترك بإحدى الخصوصيتين .. إلخ».
(٢) حيث قال في مناقشة استبعادات كاشف الغطاء قدسسره : فإنّ تبعية العقد للقصد وعدم انفكاكه عنه إنما هي لأجل دليل صحة ذلك العقد .. إلخ.
(٣) غرضه رفع محذور منافاة إمضاء الشارع لقاعدة تبعية العقود للقصود ، ومحصل ما أفاده في رفع المنافاة هو : أنّ مورد قاعدة تبعية العقود للقصود هو العقود القولية لا الفعلية ، وقد تقدّم توضيحه بقولنا : «فان قلت : هذا الشق الثاني من المنفصلة ممنوع .. إلخ».
(٤) عند التعرض لأجوبة استبعادات بعض الأساطين ، حيث قال : «أما حكاية تبعية العقود وما قام مقامها .. الى أن قال : أمّا المعاملات الفعلية التي لم يدلّ على صحتها دليل فلا يحكم