.................................................................................................
______________________________________________________
الأسباب ، إلّا أنّه يدل على سلطنة المالك على أنحاء التصرفات في ماله ، سواء أكان تصرفا خارجيا أم اعتباريا.
وعلى هذا نقول : إنّ مقتضى تشريع سلطنة مطلقة للمالكين على أموالهم هو جواز كل تصرف للمالك بمجرّد تحقق التعاطي المفيد للملك حسب الفرض ، ومنع الغير عن التصرفات المزاحمة ، ومن المعلوم أنّ فسخ المالك الأوّل وتملّكه لما انتقل عنه بالمعاطاة ينافي تلك السلطنة المطلقة ، فيدفع بإطلاق السلطنة ، ويثبت به عدم نفوذ فسخه ، ولا نعني بلزوم الملك إلّا عدم تأثير فسخ المالك الأوّل فيه.
فإن قلت : إنّ التمسك بهذا الحديث للزوم الملك تشبّث به في الشبهة المصداقية ، لأنّ موضوع السلطنة هو المال المضاف إلى المالك ، وأنّ السلطنة مترتبة على هذه الإضافة ترتّب الحكم على موضوعه ، ومن المعلوم أنّ إطلاق السلطنة ـ كسائر الأحكام ـ لا يقتضي حفظ الموضوع ، إذ ليس شأن الحكم ذلك ، بل الحكم يثبت على تقدير وجود الموضوع من باب الاتفاق ، فانحفاظ ملكيّة المال للمالك خارج عن مدلول السلطنة التي هي متفرعة على هذه الإضافة ، ولعلّ رجوع المالك الأوّل يرفع موضوع السلطنة وهو ملكيّة المال للمالك الآخذ ، لاحتمال خروجه عن ملكه برجوع مالكه الأصلي ، وحينئذ لا يمكن تطبيق القاعدة ، لعدم إحراز موضوعها.
ولو قيل بأنّ الاستصحاب يقتضي بقاء المال على ملك من انتقل إليه بالمملّك الشرعي ، قلنا : انه رجوع عن الاستدلال بقاعدة السلطنة على اللزوم إلى الاستصحاب ، هذا.
قلت : لا يرد هذا الاشكال ، وذلك لأنّ مقتضى إطلاق السلطنة الفعليّة للمالك على ماله هو المنع عن المزاحمات التي منها تملّك الغير له بالفسخ ، فإنّ تملّك الغير ينافي سلطنة المالك بداهة ، فالقاعدة تقتضي عدم تأثير الفسخ في رجوع المال إلى ملك مالكه الأوّل ، ولا نعني باللزوم إلّا عدم نفوذ تملك المالك الأصلي له بالفسخ.
وبالجملة : فاحتمال خروج المال عن ملك المالك بلا إذنه منفي بقاعدة السلطنة ، فليست الشبهة مصداقيّة حتى لا يجوز التمسك بالقاعدة.