.................................................................................................
__________________
جواز الرد ، لمنافاته لإطلاقها ، بل مفاده عدم الحجر واستقلال المالك فيما ثبت مشروعيته.
وثالثة ـ بعد تسليم دلالته على جعل السلطنة ـ بأنه لا إطلاق له ، بل الثابت السلطنة في الجملة ، وهو غير مجد في المقام.
ورابعة بأنّ التمسك بالحديث لعدم نفوذ رجوع المالك الأصلي في عود المال إليه منوط بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، لأنّه يشك في كون رجوعه فسخا للمعاملة وموجبا لعود المال إلى مالكه ، ومع الشك لا مجال للتشبث بدليل السلطنة كما هو واضح ، هذا.
أقول : قد اتضح مما ذكرناه حول الحديث ـ في أدلة مملكية المعاطاة ـ حال الإشكالات الثلاثة الأول ، ولا حاجة الى الإعادة.
إنما الكلام في الاشكال المختص بالمقام وهو شبهة اندراجه في التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية ، فنقول : لا ريب في كون دليل السلطنة معلّقا على عدم مزاحمة سلطنة العبد لسلطنة مولاه. لكنه منوط باحرازها بالعلم بها أو بقيام الحجة عليها. وأمّا مع الشك في تحقق سلطنة المولى يبنى على عدمها كالشك في ورود المخصص اللفظي أو الوارد أو الحاكم ، فإنّه لا أثر لمجرّد احتمالها ـ بعد الفحص عنه وعدم الظفر به ـ في قبال إطلاق الدليل اللفظي ، ولا وجه لرفع اليد عنه بمجرد الاحتمال المزبور.
فهو نظير ما إذا ورد «أكرم العلماء» واحتمل خروج شعرائهم عن حيّز وجوب الإكرام ، أو ورد «كل مشكوك الحكم حلال» واحتمل قيام أمارة على حرمة شرب التتن ، ومن المعلوم أنّ هذه الأمارة على فرض وجودها واردة أو حاكمة على دليل حلية مشكوك الحكم ، ولكن لا نرفع اليد عن هذا الدليل بصرف احتمال قيام أمارة على الحرمة ، كما لا نرفع اليد عن عموم دليل وجوب «إكرام العلماء» بمجرد احتمال ورود دليل على حرمة إكرام شعرائهم.
وكذا الحال في دليل السلطنة ، فلا نرفع اليد عن إطلاقه بمجرّد احتمال وجود الرافع.
نعم لا بد في التمسك بالإطلاق من الفحص عن المقيّد كما ثبت في محلّه.