ولما (١) ذكرنا تمسّك المحقّق قدسسره في الشرائع على لزوم القرض بعد القبض بأنّ (٢)
______________________________________________________
(١) أي : ولأجل كون مقتضى السلطنة المطلقة على الملك عدم خروجه عن ملكه بغير اختياره تمسّك المحقق في الشرائع على لزوم القرض ـ الذي هو من موجبات الملك ـ بأنّ فائدة الملك السلطنة. وغرض المصنف إقامة الشاهد على ما استظهره من الحديث النبوي من دلالته على جعل السلطنة المطلقة للملّاك على أموالهم ، وأنّ تحديدها بشيء يتوقف على دليل.
قال المحقق : «القرض يملك بالقبض ، لا بالتصرف ، لأنّه فرع الملك ، فلا يكون مشروطا به. وهل للمقرض ارتجاعه؟ قيل : نعم ولو كره [اكره] المقترض. وقيل : لا ، وهو الأشبه ، لأنّ فائدة الملك التسلّط» (١).
(٢) يعني : أنّ فائدة ملك المقترض هي السلطنة على العين المقترضة ، وهذه السلطنة مانعة عن رجوع المقرض ، فليس له الرجوع بدون إذن المديون ، لأنّ تملّكه برجوعه مناف لسلطنة المقترض على ماله ، فلا ينفذ. فدليل السلطنة يدلّ بالدلالة الالتزامية على عدم جواز الرجوع ، وعدم نفوذه ، لأنّ لازم نفوذه عدم سلطنة المالك على ماله.
__________________
بالعقد ابتداء لا بالمال ، لكن الظاهر عدم موضوعية حلّ العقد بما هو ، وإنّما الغرض التوسل بالفسخ الى استرداد المال ، وإخراجه عن ملك مالكه الفعلي ، كما أنّ نفس العقد طريق لتملّك مال الغير ، وحينئذ فلو كان لغير المالك حق الفسخ والرجوع كان معناه سلطنته على إخراج المال عن ملك مالكه الفعلي رغما لأنفه وبلا طيب نفسه ، وهذا ينافي جدّا ـ بحسب النظر العرفي ـ لجعل سلطنة مطلقة للمالك ، لفرض عدم مانعيّتها عن تصرّف غير المالك بفسخ العقد.
وحديث تعدد الرتبة وإن كان صحيحا ، لكنّه أجنبي عن باب الاستظهار العرفي المعوّل عليه في الخطابات الشرعية. وعليه فهذا الاشكال يمكن منعه.
والمتحصّل : أنّ المهم في الاستدلال بحديث السلطنة هو إحراز مشرّعيته وعدم كونه في مقام بيان أمر عدمي ، وهو استقلال المالك وعدم حجره عن التصرفات المشروعة في نفسها. والمسألة لا تخلو بعد من تأمّل.
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٦٨.