حيث (١) دلّ على انحصار سبب حلّ مال الغير (٢) أو جزء (٣) سببه في (٤) رضا المالك ، فلا يحل (٥) بغير رضاه.
______________________________________________________
مهملة حتى يتطرّق إليه الشك في تأثير الرجوع ، بل السلطنة مطلقة ، ونقول هنا : إنّ المقرّر في الأصول : إفادة حذف المتعلّق للعموم ، وفي المقام يكون الفعل المحذوف المتعلق بالمال في قوله عليهالسلام : «لا يحل مال امرء» كل فعل يتعلّق بمال الغير سواء أكان تصرفا خارجيا كالأكل والشرب واللبس ومطالعة الكتاب وسكنى الدار ونحوها ، أم تصرفا اعتباريا كتملكه وبيعه ووقفه ، وعليه فكلّ تصرف في مال الغير منهي عنه إلّا إذا كان بطيب نفس المالك ، فلا ينفذ تملكه إلّا بإذنه ، فلا أثر لرجوع المالك الأوّل.
وبهذا ظهر أجنبية المقام عن التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية ، لدلالة الحديث على أنّ نفس رجوع المالك الأوّل ـ الذي يوجب الشك في انقطاع إضافة المال الى الغير وهو المتعاطي ـ مما لا عبرة به ، لانّ الرجوع الموجب لخروج المال عن ملك المتعاطي منهيّ عنه وغير نافذ شرعا.
(١) هذا تقريب الاستدلال ، وقد تقدم توضيحه آنفا بقولنا : «وكيف كان فتقريب الاستدلال بما في المتن .. إلخ».
(٢) كما في موارد إباحة المالك ماله للغير كالإذن له في شربه وأكله ، فإنّ الرضا هنا سبب منحصر لحلية تصرف غير المالك.
(٣) معطوف على «سبب» أي : دلّ على انحصار جزء سبب الحلّ في رضا المالك ، وذلك كما في موارد التمليك بالعوض كالبيع أو بلا عوض كالهبة ، فإنّ الرضا جزء السبب ، وجزؤه الآخر هو العقد سواء أكان قوليّا أم فعليّا.
(٤) متعلق ب «انحصار».
(٥) أي : فلا يحلّ مال الغير من دون رضا مالكه.