.................................................................................................
______________________________________________________
كمال الدين ، فلا وجه لرميه بالإرسال بقول مطلق ، فلاحظ.
وعدم انطباق ما في المتن على إحداها واضح ، فيحتمل أنّ المصنف قدسسره نقل المضمون والمعنى لا اللفظ ، ويحتمل سهو الناسخ.
وكيف كان فتقريب الاستدلال بما في المتن : أنّ الحديث يدلّ على كون سبب حلية التصرف في أموال الناس منحصرا في رضا الملّاك ، وأنّه لا يجوز لغير المالك شيء من التصرفات ، وحيث إنّ المال انتقل الى ملك المتعاطي بنفس المعاطاة لم يجز للغير ـ سواء أكان هو المالك السابق أم أجنبيا عن المعاملة ـ أن يتملّك ذلك المال بدون رضا مالكه الفعلي ، حيث إن تملّكه كذلك مناف لانحصار سبب الحلّ في الرضا وطيب النفس ، كمنافاة تملكه بدون رضاه لسلطنة المالك المطلقة.
وعليه فانحصار سبب الحلّ في رضا المالك يكشف عن عدم نفوذ فسخ المالك الأصلي ، لأنّ الفسخ والرجوع تصرّف في مال من انتقل إليه المال بالمعاطاة ، وكل تصرّف غير مقرون برضا المالك ممنوع شرعا ، فلا عبرة برجوع المالك الأصلي ، وهذا معنى لزوم الملك بالمعاطاة.
فإن قلت : إنّ موضوع حرمة التصرف والتملك هو المال المضاف إلى الغير ، فما دام هذا الموضوع محقّقا ثبتت الحرمة ، وإلّا فلا ، إذ لا يتكفل الحكم لموضوعه نفيا وإثباتا.
وعليه فالتمسك بأحاديث الحل على لزوم المعاطاة لا يخلو من شبهة التشبث بالدليل في الشبهة الموضوعية ، إذ لو اشترى زيد كتابا من عمرو بدينار ـ بالمعاطاة ـ حرم على عمرو التصرف في الكتاب ما لم يرجع عن بيعه ، لأنّه تصرف في مال الغير. وأمّا إذا رجع وفسخ المعاطاة احتمل خروج الكتاب عن ملك زيد وانتقاله إلى ملك نفسه ، لاحتمال إفادة المعاطاة ملكا جائزا ، فلم يحرز حينئذ كون الكتاب مال زيد كي يترتب عليه حكمه ـ أعني به حرمة تصرّف عمرو فيه ـ حتى يستكشف منها لزوم المعاملة.
قلت : لا مجال لهذه الشبهة ، لما تقدم في حديث السلطنة ، من أنّه ليس المجعول سلطنة