.................................................................................................
______________________________________________________
امرء مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفس منه [نفسه]» (١).
الثانية : ما في تحف العقول عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنه قال في خطبة حجة الوداع : أيّها الناس (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) ، ولا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلّا عن طيب نفس منه» (٢).
الثالثة : ما في عوالي اللئالي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «المسلم أخو المسلم ، لا يحلّ ماله إلّا عن طيب نفس منه» (٣).
الرابعة : رواية محمد بن زيد الطبري ، قال : «كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليهالسلام : يسأله الإذن في الخمس ، فكتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم .. لا يحلّ مال إلّا من وجه أحلّه الله» (٤).
الخامسة : ما في التوقيع المبارك إلى محمد بن جعفر الأسدي ـ في جواب مسائله عنه عليه الصلاة والسلام : «وأمّا ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا ، هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها ، وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية ، احتسابا للأجر ، وتقرّبا إليكم ، فلا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحلّ ذلك في ما لنا ، من فعل شيئا من ذلك بغير أمرنا فقد استحلّ منّا ما حرّم عليه ، ومن أكل من أموالنا شيئا فإنّما يأكل في بطنه نارا ، وسيصلى سعيرا» (٥).
وهذا التوقيع الشريف وإن كان مرسلا في الاحتجاج ، لكنه مسند بنقل الصدوق في
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٢٤ ، الباب ٣ من أبواب مكان المصلي ، الحديث : ١ ، ورواه أيضا في ج ١٩ ، ص ٣ ، الباب ١ من أبواب قصاص النفس ، الحديث : ٣.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٢٥ ، الحديث : ٣.
(٣) عوالي اللئالي ، ج ٣ ، ص ٤٧٣ ، الحديث : ١ ، وبمضمونه الحديث ٣ من نفس الصفحة ، وفي ج ١ ، ص ٢٢٢ ، الحديث : ٨٩٨ وج ٢ ، ص ١١٣ و ٢٤٠.
(٤) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٧٥ ، الباب ٣ من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث : ٢.
(٥) بحار الأنوار ، ج ٥٣ ، ص ١٨٣ ، كمال الدين وتمام النعمة ص ٤٨٥ ، طبع النجف الأشرف ، وفيه «ولا يحل» بدل «فلا يحل». وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٧٧ ، الباب ٣ من أبواب الأنفال ، الحديث : ٦.