ولذا (١) كان أكل المارّة من الثمرة الممرور بها أكلا بالباطل لو لا إذن المالك الحقيقي (٢) ، وكذا الأخذ بالشفعة (٣) ، والفسخ بالخيار (٤) ، وغير ذلك من الأسباب القهرية (٥) (*).
______________________________________________________
فمقصوده ظاهرا تخطئة الشارع نظر العرف فيما يرونه باطلا كأكل المارّة من ثمرة الشجرة الممرور بها ، فهذا سبب حق عرفي بعد التفاته إلى إباحة الأكل شرعا.
والوجه في الخروج الموضوعيّ لا الحكمي هو : أن عنوان «الباطل» كالعلّة التامة لحرمة الأكل غير قابل للتخصيص ، وعليه فموارد ترخيص الشارع في الأكل خارجة عن الباطل تخصصا.
(١) يعني : ولأجل خروج موارد ترخيص الشارع في الأكل عن «الباطل» موضوعا كان أكل المارّة باطلا بنظر العرف لو لا إذن الشارع ، وأمّا بعد إذنه فليس أكله باطلا.
(٢) يعني : وبعد إذن المالك الحقيقي يخرج الأكل عن كونه أكلا بالباطل إلى كونه أكلا بالحق.
(٣) حيث إنّ الشريك مسلّط على فسخ عقد المشتري ببذل مثل الثمن إليه ، فيضمّ حصة المشتري الى حصة نفسه قهرا وإن لم يرض المشتري به ، وهذا أكل للمال بالباطل بنظر العرف لو لا اطّلاعه على ترخيص المالك الحقيقي.
(٤) الظاهر إرادة الخيار التعبّدي كخياري المجلس والحيوان ، فإنّ الفسخ بهما باطل عرفا ، ما لم يطلع على تخيير الشارع للمتعاقدين أو لصاحب الحيوان. وأمّا الأخذ بالخيارات المستندة إلى شرط ارتكازي أو إلى جعل نفس المتعاقدين فليس أكلا للمال بالباطل عرفا من أوّل الأمر ، بل هو سبب حقّ بنظرهم.
(٥) كالإرث والارتداد والإتلاف في حال الغفلة كالنوم ، فإنّ هذه أسباب باطلة للتملك ما لم يطّلع العرف على جعل الشارع ، وأما مع الاطلاع فيحكم العرف أيضا بحقية هذه الأسباب للأكل.
__________________
باطلا عرفا مع احتمال إذن الشارع فيه ، للشك في الموضوع ، إذ مع الإذن الشرعي يخرج عن الباطل حقيقة ، فالشك حينئذ يكون في عنوان الباطل كما حرّرناه في التعليقة الآتية فلاحظ.
(*) قد يمنع دلالة الآية الشريفة على لزوم الملك بما في تقرير السيد الخويي قدسسره من : أنّ الاستدلال بها مبني على أن يكون المراد بالباطل هو الباطل العرفي ليكون متميزا عند العرف