ونقله عن مالكه (١) بغير رضى المالك أكل وتصرف بالباطل عرفا (٢). نعم (٣) بعد إذن المالك الحقيقي وهو الشارع ـ وحكمه التسلّط على فسخ المعاملة من دون رضا المالك ـ يخرج (٤) عن البطلان (*)
______________________________________________________
عن الاستثناء ـ هو : أنّ تملّك أموال الناس قهرا وبغير رضى منهم تملّك بالباطل ، وهو حرام بمقتضى النهي عنه ، فيكون تملّك المال بالفسخ بدون رضى مالكه أكلا له بالباطل ، إلّا إذا أذن له الشارع في الفسخ ، فحينئذ يخرج التملك بالفسخ عن الباطل ويكون جائزا ، كما ثبت ذلك شرعا في موارد :
منها : أكل المارّة من ثمرة الشجرة الممرور بها ، فإنّه بعد إذن الشارع يخرج عن أكل المال بالباطل.
ومنها : الأخذ بالشفعة والفسخ بالخيار.
ومنها : تملك أموال المرتد الفطري بالارتداد. وغير ذلك من الأسباب القهريّة لتملّك أموال الناس ، فإنّ إذن الشارع يخرجها عن الباطل.
هذا بحسب الكبرى. وتطبيقها على المقام هو : أنّ الشارع لمّا لم يأذن في فسخ المعاطاة ـ لفرض عدم ثبوت جواز الرجوع بعد ـ كان التصرف في مال الغير بإخراجه عن ملكه أكلا له بالباطل ، وهو حرام تكليفا ووضعا.
(١) وهو الذي اشترى المال بالمعاطاة وصار مالكا له.
(٢) هذه الكلمة صريحة في أنّ موضوع حرمة الأكل هو الباطل العرفي الصادق على فسخ أحد المتعاطيين ورجوعه فيما انتقل عنه ، وليس المراد به الباطل الشرعيّ حتى تتجه شبهة التمسّك بالدليل في الشبهة المصداقية.
(٣) استدراك على موضوعية الباطل العرفي لحرمة الأكل ، يعني : أنّ ترخيص الشارع لأكل مال الغير كاشف عن كونه سببا حقّا لا باطلا.
(٤) ظاهر الخروج عن البطلان هو الخروج الموضوعي لا الحكمي بالتخصيص ،
__________________
(*) لكن مقتضى خروجه عن البطلان موضوعا عدم جواز التمسك بالآية فيما إذا كان