.................................................................................................
__________________
التمسك بالآية الشريفة.
نعم يرد عليه : أنّ عنوان «الباطل» معلق على عدم ورود دليل من الشارع ، إذ مع وروده يخرج موضوعا عن الباطل ، ويكون خروجه بالتخصص لا التخصيص ، لإباء الآية المباركة عن التخصيص الحكمي كما لا يخفى. فالتعليق على عدم الورود من الشارع بشيء من قيود موضوع الحكم ، فكأنه قيل : الباطل العرفي هو المعلّق على عدم ورود شيء من الشرع على خلافه كأكل المارّة والأخذ بالشفعة والفسخ بالخيار ، فإنّها باطلة عرفا ، لكن مع ورودها من الشرع تخرج حقيقة عن الباطل ، فالتمسك بالآية الشريفة ـ مع احتمال ورود دليل من الشارع على خلافه ـ يكون تشبثا بالدليل في الشبهة المصداقية.
ففرق بين هذه الآية وبين حديث السلطنة ، حيث إنّ احتمال إعماله تعالى سلطنته من قبيل المخصّص الذي يكون الموضوع محفوظا معه. بخلاف الباطل ، فإنّه معلّق موضوعا على عدم حكم الشارع ، إذ مع حكمه لا يكون باطلا حقيقة ، فالتمسك بالآية حينئذ تشبث بالدليل في الشبهة المصداقية ، هذا.
إلّا أن يقال : إنّ مرجع ذلك الى كون المراد بالباطل هو الشرعي ، إذ لا أثر للباطل العرفي بدون كونه باطلا شرعيا. والبناء عليه يوجب كون الباطل في الآية المباركة عنوانا مشيرا إلى ما جعله الشارع باطلا كالقمار وبيع الحصاة والبيع الربوي ، ونحوها ، وهذا خلاف ظاهر العناوين المأخوذة في الخطابات ، ويكون النهي عن أكل المال مؤكّدا لسلب سببية الباطل الشرعي للتمليك ، ولا يكون حكما تأسيسيا ، ومن المعلوم أنّ حمل الباطل والنهي عن الأكل على المشيرية والتأكيد خلاف الأصل ، فلا محيص عن الالتزام بكون المراد بالباطل هو العرفي ، غاية الأمر أنه يخرج عن حكمه في بعض الموارد ، كالشفعة والخيار وأكل المارّة من ثمرة الشجرة ، مع صدق الموضوع وهو الباطل العرفي عليه. نظير سلب الماليّة عن بعض الأموال العرفية كالخمر والخنزير ونحوهما مما يعدّ مالا عرفا ، والشارع الأقدس ألغى ماليّتها ، فيكون خروج بعض الموارد عن الباطل العرفي بالتخصيص ، لا التخصّص حتى لا يجوز التمسك بالآية الشريفة في صورة الشك في كون الرجوع سببا باطلا أو صحيحا ، لكون الشبهة مصداقية.