.................................................................................................
__________________
لجعل الافتراق غاية لمطلق الخيار مع كونه غاية لخيار واحد فقط ، بداهة أنّ سائر الخيارات على كثرتها غير مغيّاة بالافتراق ، فجعل الافتراق غاية لماهية الخيار ـ مع كونه غاية لخيار واحد ومسقطا له فقط مع ثبوت سائر الخيارات ـ مستهجن عند أبناء المحاورة ، فلا بد من إرادة خيار خاصّ وهو خيار المجلس ، ومن المعلوم أنّ سلبه من السلب الخاص غير الملازم للزوم.
وأمّا الطائفة الثانية فيظهر الجواب عنها مما تقدم في الجواب عن الطائفة الأولى ، فإنّ قوله عليهالسلام : «فلا خيار» محمول على الخيار المذكور في الصدر ، لتبعية الذيل له.
مضافا إلى : ما عرفت من أنّ سلب ماهيّة الخيار مع ثبوت جميع الخيارات ـ إلّا واحدا ـ مستهجن عرفا ، فمع كون جميع الروايات بصدد بيان ثبوت خيار خاص لا طبيعة الخيار ـ وأنّ المسلوب بعد الغاية وهي الافتراق هو الخيار الخاص ، لا لأجل أنّه المفهوم ، بداهة كون المفهوم الاصطلاحي هو ما إذا علّق على الغاية سنخ الحكم لا شخصه ـ لا يبقى ظهور لصحيحة الحلبي في الإطلاق ، ولا في حكم آخر غير ما في سائر الروايات ، فلا محيص عن حمله على الوجوب الحيثي.
وبالجملة : فلو دار الأمر بين الحمل على الوجوب الفعلي المطلق ، والالتزام بخروج جميع الخيارات على كثرتها تقييدا ، وبين الحمل على الوجوب الحيثي ، فالترجيح للثاني.
فعلى هذا لا يصحّ التمسك بالروايات التي صرّح فيها بالمفهوم ، لأنّه ليس من المفهوم المصطلح ، بل من السلب الخاصّ الذي لا يترتّب عليه إلّا الوجوب الحيثيّ ، لا الوجوب الفعلي المطلق المترتّب على المفهوم المصطلح كما لا يخفى.
وأمّا الطائفة الثالثة ففيها ـ مضافا إلى ظهورها باعتبار قوله عليهالسلام : «استوجبها» في البيع بالصيغة ، وإلى : تعارف البيع بالصيغة في الأراضي والقرى ، وبعد اشترائها معاطاة ـ أنّها قضية شخصية لا يعلم الحال فيها ، فليس لها إطلاق يشمل المعاطاة.
فتلخص : أنّ روايات خيار المجلس بطوائفها الثلاث لا تدل على لزوم المعاطاة ،