.................................................................................................
__________________
في عدم التصريح بالمفهوم صحيحة زرارة (١) ورواية علي بن أسباط (٢) والحسين بن عمر بن يزيد (٣) وغيرها.
الثانية : ما صرّح فيه بالمفهوم ، كصحيحة فضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت له : ما الشرط في الحيوان؟ فقال لي : ثلاثة أيّام للمشتري. قلت : وما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما» (٤).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «أيّما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع» (٥).
الثالثة : ما يتضمن حكاية فعل المعصوم عليهالسلام لما يوجب البيع ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله «عليه الصلاة والسّلام» أنّه قال : «إنّ أبي اشترى أرضا يقال لها العريض ، فلما استوجبها قام فمضى ، فقلت له : يا أبة عجلت القيام؟ فقال : يا بنيّ أردت أن يجب البيع» (٦) ونحوها غيرها.
أمّا الطائفة الأولى فلا ريب في عدم دلالتها على المقصود ، إذ فيها ـ مضافا إلى ما مرّ من : أنّ نفي طبيعة الخيار لا ينافي الجواز الحكمي ، لأنّ الخيار حق والجواز حكم ، ونفي الأوّل لا ينفي الثاني ، فلا يثبت نفي الخيار اللزوم في مشكوك اللزوم ـ أنّ دلالتها على المدعى منوطة بكون المراد بالخيار المجعول ماهيّته المطلقة حتى تدلّ الغاية النافية للخيار على سلب ماهيّته ، كي يدّعى أنّ هذا السلب ملازم للزوم. ومن المعلوم عدم إرادة ماهية الخيار ، إذ لا معنى
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٤٥ ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث : ٢.
(٢) المصدر ، ص ٣٤٦ ، الحديث : ٥.
(٣) المصدر ، ص ٣٤٦ ، الحديث : ٦.
(٤) المصدر ، ص ٣٤٦ ، الحديث : ٣ ، رواه الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل عن فضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام ، والكل ثقات ، فالرواية صحيحة.
(٥) المصدر ، الحديث : ٤.
(٦) المصدر ، ص ٣٤٧ ، الباب ٢ من أبواب الخيار ، الحديث : ١ و ٢ وغيرهما من أخبار الباب.