.................................................................................................
__________________
معنيان : أحدهما نفس التبديل ، وثانيهما التزامهما بما التزما به من التبديل» (١).
وأنت خبير بأن ما أفاده قدسسره مما لم يقم عليه دليل ، إذ قوله : «بعت» مثلا لا يدلّ بمادته ولا بهيئته على الالتزام ببقاء بدليّة المبيع عن الثمن ، وذلك لأنّ معنى مادّة ـ بعت ـ هو التبديل أو التمليك ، فمدلول المادة ليس غير تبديل طرف الإضافة. والهيئة تدلّ على نسبة البيع الى المتكلم نسبة صدورية. وأمّا الالتزام باستمرار البدليّة بين المالين فهو معنى اسميّ أجنبيّ عن مدلول كل من المادة والهيئة.
فالحق أن يقال : إن كان الالتزام المزبور من لوازم التبديل المذكور عرفا ، فهذا اللازم ثابت له بمجرد تحققه ، لأنّه من لوازم ذات التبديل ، لا بما أنّه مفاد اللفظ ، فإذا ثبت المعنى وهو التبديل بلفظ أو فعل ثبت لازمه المزبور. وعليه فيمتنع التفكيك بين التبديل المتحقق باللّفظ أو الفعل وبين الالتزام ببقائه.
وإن لم يكن الالتزام المزبور من لوازم التبديل لم يدلّ التبديل عليه ، سواء أنشئ التبديل باللفظ أم بالفعل ، ومن المعلوم أنّ بناء العرف في تبديل الأموال بالبيع على استمرار البدلية بين الثمن والمبيع ، فنفس التبديل من غير فرق بين إنشائه باللفظ أو الفعل يدلّ على الالتزام المزبور. فدعوى «عدم صدق العقد على المعاطاة لخلوّها عن اللفظ ، فلا تدل على الالتزام بالبقاء» خالية عن البرهان.
فلا فرق بين اللفظ والفعل في الدلالة على الالتزام المذكور ، فصدق العقد على المعاطاة مما لا ينبغي الارتياب فيه ، فيشملها عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ويدل على نفوذ التبديل الحاصل من المعاطاة ، والالتزام ببقائه وعدم نقضه هذا.
وقد أورد على الاستدلال بالآية المباركة بوجوه :
الأوّل : ما في حاشية المحقق الايرواني قدسسره وغيرها من : أنّ التمسك بالآية بعد الفسخ غير جائز ، لكونه من التشبث بالدليل في الشبهة المصداقية ، إذ من المحتمل كون الفسخ موجبا لانحلال العقد وارتفاعه ، فلا يحرز معه وجود العقد وبقاؤه حتى يشمله عموم «أَوْفُوا» ، هذا (٢).
__________________
(١) منية الطالب ، ج ١ ، ص ٦٤.
(٢) حاشية المكاسب ، ص ٨١.