.................................................................................................
__________________
قبل الإنشاء كما التزموا بها في موارد كالمعاطاة بناء على الإباحة ، وشراء العمودين ونحوهما ممّن ينعتق عليه بمجرد الشراء قهرا.
وما أفاده بعض الأجلة قدسسره من تصحيح بيع الكلي الذمي «بالملكية الرّتبية ، نظير فسخ ذي الخيار» (١) فإن كان مراده بالرتبة الملكية الزمانية الآنيّة ـ حيث لا اعتبار للملكية في غير وعاء الزمان ـ فهو متين ، ولعلّ تنظيره بعود المال الى ملك ذي الخيار بمجرد فسخه الفعلي شاهد على إرادة الملكية الآنيّة. وإن كان مراده بالرتبة ما يصطلح عليها في باب العلة والمعلول ، مع وحدة وجودهما زمانا بمقتضى تكافؤ المتضايفين فغير ظاهر ، إذ لا علّيّة بين اعتبار ملكية الكلي وبين إنشاء البيع عليه.
هذا كلّه في حلّ الاشكال عن بيع الكلي الذمي من جهة اعتبار ملكية المبيع.
وأما الإشكال الثاني ـ وهو انتفاء المالية المعتبرة في البيع ـ فقد أجاب عنه السيد قدسسره بما لفظه : «ان المعتبر في البيع بل سائر التمليكات ليس إلّا كون المتعلق ممّا يتموّل في حدّ نفسه وإن لم يعدّ كونه مالا عرفيّا للمملّك ، ومن المعلوم أن ألف منّ من الحنطة مال بهذا المعنى» (٢).
وببيان المحقق الأصفهاني قدسسره : ان المالية صفة ثبوتية تنتزع من الشيء بملاحظة كونه في حد ذاته مما يميل إليه النوع ، كالمنّ من الحنطة ، فإنّه ليس في حدّ نفسه كالمنّ من التراب. إلّا أنّ المالية كالملكية صفة اعتبارية ، وليست كالأعراض المقولية المنوطة بوجود معروضاتها خارجا ، فمنشأ الانتزاع موجود خارجا تارة ، واعتبارا أخرى. والمال بهذا المعنى صادق على الكليات الذمية بلحاظ توقّع وجودها ، ولذا يتنافس العقلاء على شرائها سلما (٣).
__________________
(١) جامع المدارك ، ج ٣ ، ص ٦٩.
(٢) حاشية المكاسب ، ص ٥٤.
(٣) حاشية المكاسب ، ص ٣.