.................................................................................................
__________________
واخرى على الملكية المقولية المعبّر عنها بالجدة ، التي هي هيئة حاصلة من إحاطة جسم بجسم ، كإحاطة العمامة بالرأس ، والقميص بالبدن ، والملكية بهذا المعنى عرض مقولي يتوقف على محيط ومحاط خارجيّين.
وثالثة على الملكية الاعتبارية ، وهي الإضافة الخاصة بين شيئين لوحظ فيها تبعية أحدهما للآخر ، كما في قولنا : «الدار لزيد» فإنّ اللّام تحكي عن كون الدار مضافة بالإضافة الملكية التي روعي فيها حيثية التابعية والمتبوعية ، فلو كان طرفا هذه الإضافة من سنخ واحد كما إذا كانا جمادين غير صالحين لمتبوعية أحدهما للآخر امتنع اعتبار الملكية ، لأنّ جعل أحدهما تابعا للآخر ترجيح بلا مرجّح وخال عن المقتضي.
وعليه فالملكية الاعتبارية ـ التي هي مدار المعاملات ـ ليست من الأعراض المقولية المنوطة بوجود موضوعاتها خارجا ، فلا تتوقف على وجود معروضها كذلك ، بل يكفي في اعتبارها وجود محلها اعتبارا بلحاظ ترقّب حصوله ، فيكون كل من الملكية والمملوك ـ بل وكذا المالك في بعض الموارد ككلّي السيد والفقير ـ أمرا اعتباريا ، ومن المعلوم أنّ العقلاء يعتبرون الملكية للكلّي الذمي ـ بقسميه ـ خصوصا الدين ، كما يعتبرونها للثمرة المتجددة فيما بعد ، وللمنفعة المعدومة ، وللأعيان الشخصية الموجودة بالفعل.
والحاصل : أنّ الملكية الاعتبارية تابعة لاعتبار العقلاء والشارع ، سواء أكان المملوك فعليّا أم مما يتوقع وجوده ، ويكفى شاهدا عليه تعارف بيع السلف عندهم بعد إحراز أهلية المتعهّد ، فالبائع مالك لألف منّ من الحنطة في ذمة نفسه وإن لم تكن موجودة بالفعل.
ودعوى : أن الملكية الاعتبارية محقّقة في بيع دين على ذمة الغير ، وأما «بيع السلم ونحوه فيشكل ، إذ لا مملوك لا خارجا ولا في الذمة. أما انتفاؤه في الخارج فواضح ، وأمّا في الذمة فلأنّه لا ملك قبل العقد حسب الفرض ، فإن لم يعتبر مالكية نفسه للمبيع لم يكن بيعا ، وإن اعتبرها بنفس إنشائه لزم إيجاد موضوع المبادلة بمحمولها المتأخر عنه ، ومن المعلوم استحالة إيجاد المتقدم بالرتبة بما هو متأخر عنه كذلك» غير مسموعة ، لكفاية اعتبار مالكية المبيع آنا ما