.................................................................................................
__________________
والالتزام. وإطلاق الشرط عليه باعتبار الشرط الأصولي وهو كون اللزوم معلّقا على انقضاء الثلاثة ، فلزومه معلّق على انقضائها ، وجوازه معلّق على بقاء الثلاثة.
والحاصل : أنّ شرط جواز البيع هو عدم مضي الثلاثة ، فإطلاق الشرط على خيار الحيوان بهذه العناية.
وأمّا قوله عليهالسلام : «وأوجب لي محبّتك كما شرطت» فبإرادة التعليق منه أيضا ، حيث إنّ الحبّ معلّق على التوبة ، فليس المراد به الإلزام أو الالتزام كما هو مورد البحث.
وأمّا قوله عليهالسلام : «ولك يا ربّ شرطي» فالمراد به هو الضمني ، لأنّ شرط عدم العود وقع في ضمن التوبة.
وأمّا شرط الولاء للبائع في قصّة شراء بريرة فظهوره في الالتزام الضمني لا الابتدائي مما لا يخفى ، فراجع الرواية الثانية من نفس الباب ، فإنّها كالصريحة في أنّ موالي بريرة شرطوا الولاء في ضمن البيع ، فقضى صلىاللهعليهوآلهوسلم بأن الولاء للمعتق لا للبائع.
وأمّا إطلاقه على البيع في روايات باب من باع سلعة بثمن حالّا وبأزيد منه مؤجّلا ـ كقوله عليهالسلام في رواية عمار في حديث «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعث رجلا إلى أهل مكة ، وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع» (١) وفي رواية سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع» (٢) ورواية الحسين بن زيد عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام في مناهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «قال : ونهى عن بيعين في بيع» (٣) ـ فالظاهر أنّه من الإطلاق على الشرط بمعنى التعليق ، لا بمعنى الالتزام الابتدائي حتى يتم مدّعى المستدل.
توضيحه : أنّ المراد هو بيع سلعة بثمنين مختلفين ـ زيادة ونقيصة ـ باختلاف كونه
__________________
(١ و ٢ و ٣) وسائل الشيعة ، ص ٣٦٧ و ٣٦٨ ، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود ، الحديث : ٣ و ٤ و ٥.