.................................................................................................
__________________
نفس البيع كما يطلق على الالتزام الواقع في ضمنه.
فمن تلك الروايات : قول أبي جعفر عليهالسلام ـ في ردّ من اشتراط عدم التزويج بامرأة أخرى ـ : «ان شرط الله قبل شرطكم» (١) إذ المراد بشرط الله جلّ وعلا هو نفس تشريع التزويج بالثانية ، فأطلق الشرط على الحكم الأوّلي على حدّ إطلاقه على الالتزام الضمني ، المدلول عليه بقوله عليهالسلام : «شرطكم».
ومنها : قول عائشة لرسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ في قضية شراء بريرة ـ «إنّ أهل بريرة اشترطوا ولاءها» (٢) فتأمل.
ومنها : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «.. وشرط الله آكد». (٣)
ومنها : قوله عليهالسلام : «الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام» (٤).
ومنها : قول الامام السجّاد عليهالسلام في دعاء التوبة : «وأوجب لي محبّتك كما شرطت.
ولك يا ربّ شرطي أن لا أعود في مكروهك». (٥)
ومنها : ما ورد في دعاء الندبة من قوله عليهالسلام : «بعد أن شرطت عليهم الزّهد .. إلخ». هذا.
فإنّه يقال : بعد تسليم كونه مستعملا في الموارد المذكورة في الشرط الابتدائي ـ أنّ الاستعمال أعم من الحقيقة. مع إمكان التفصّي عن ذلك : أمّا في قوله عليهالسلام : «شرط الله قبل شرطكم» و«شرط الله آكد» فبكونهما مجازا بقرينة المشابهة ، حيث إنّ شرط الرجل في ضمن عقد النكاح عدم التزويج على امرأته مشابه لشرطه تعالى جواز تعدد التزويج في النكاح.
وأمّا مثل قوله عليهالسلام : «الشرط في الحيوان .. إلخ» فبأنّ المراد به ظاهرا غير الإلزام
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٤٦ ، الباب ٣٨ من أبواب المهور ، الحديث : ١.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٤٠ ، الباب ٣٧ من كتاب العتق ، الحديث : ١.
(٣) مستدرك الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٠٠ ، الباب ٥ من أبواب الخيار ، الحديث : ٢.
(٤) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٥١ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث : ١.
(٥) الصحيفة السجادية ، الدعاء الحادي والثلاثون : دعاء التوبة.