.................................................................................................
__________________
العقود في الشرط الذي معناه الالتزام ، ومن المعلوم أنّ الإلزام أو الالتزام ليس معنى مطابقيا للمعاملات ، ولا التزاميا لها. نعم بناء العقلاء على لزوم بعض المعاملات وإن كان مسلّما ، لكنه غير كون المعاملة إلزاما والتزاما ، كما هو مورد البحث ، فدعوى تماميّة الاستدلال بناء على أعمية الشرط للشروط الابتدائية غير مسموعة.
نعم لو ثبت كون الشرط مطلق الجعل والقرار ـ أو مطلق الجعل المستتبع للإلزام والضّيق كما عن بعض حواشي المتن ـ لكان البيع ونحوه داخلا فيه ، ولصحّ التمسك بحديث : المؤمنون عند شروطهم.
لكنهما ضعيفان ، إذ لازم الأوّل صحة إطلاق الشرط على جعل النصب والإشارات ، وهو كما ترى.
ولازم الثاني صحة إطلاق الشرط على جعل الأمارة الشرعية المستتبعة للضيق والإلزام ، ولم يعهد هذا الإطلاق أصلا.
نعم يمكن إلغاء الخصوصية عرفا والتعدي إلى الشروط الابتدائية ـ بل الى مطلق الجعل والقرار ـ بمناسبة الحكم والموضوع ، بدعوى : أنّ العرف يفهم من مثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «المؤمنون عند شروطهم» أن ما يكون المؤمن ملزما به هو نفس الجعل وقراره من غير دخالة لعنوان الشرط فيه ، فالضمنيّة والابتدائية والشرط وسائر عهوده على السواء في ذلك ، فيتجه الاستدلال حينئذ بحديث «المؤمنون عند شروطهم» على لزوم المعاطاة ، هذا.
لكنه لا يخلو من تأمل ، لأنّ إلغاء الخصوصيّة منوط بالعلم بوحدة المناط ، أو ظهور اللفظ في العموم ولو بقرينة توجب كون اللفظ ظاهرا فيه عرفا. والكل مفقود في المقام.
ومجرد الاحتمال غير مجد كما لا يخفى. فالاستدلال بالحديث لإثبات لزوم المعاطاة وكونها كالبيع بالصيغة غير وجيه. هذا.
فتلخص ممّا ذكرنا : أنّ الاستدلال بحديث «المؤمنون عند شروطهم» لا يستقيم بشيء من الوجوه المزبورة : من أعمية الشرط للشروط الابتدائية ، ومن إلغاء خصوصية الشرط ،