.................................................................................................
__________________
الشروط ، ولذا حملت على التقية أو الاستحباب ، هذا.
وأمّا الرواية الثانية الظاهرة في كون شرطيته مفروغا عنها ، وأنّ عدم الجواز إنّما هو لأجل مخالفته لكتاب الله ، ولا أقلّ من إثبات الإلحاق حكما ، ففيها : ـ مضافا إلى عدم ثبوت كونه ابتدائيا ، لقوة احتمال أن يكون الشرط في ضمن العقد ولو بوقوع عقد النكاح مبنيّا عليه ـ أن الاستدلال المزبور مبني على التقيّة ، حيث إنّ الطلاق لا يقع بهذا النحو مطلقا وإن كان الشرط سائغا ، ولعلّ بناء الناس على إدراج هذا النحو من الالتزام في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «المؤمنون عند شروطهم» إنّما كان لأجل قرائن ، لا لكونه مقتضى العرف واللغة.
والحاصل : أنّ دلالة هذين الخبرين على أعمية الشرط للابتدائي ـ وإلحاق الابتدائي بالضمني حكما ـ في غاية المنع.
وأمّا ما ورد في باب اشتراء الطعام وتغيّر السعر قبل قبضه من الروايات (١) ـ التي يظنّ منها إطلاق الشرط على البيع ، أو مطلق القرار ، وكذا في باب السلف وغيره ـ ففيه : أنّ المراد به ظاهرا هو الشرط بمعنى التعليق ، أو الشرط الضمني ، فلا تجدي في المقام ، ولا تثبت إطلاق الشرط على الالتزام الابتدائي حتى يقال : إنّ المعاطاة أيضا التزام ابتدائي ، فيشمله حديث : المؤمنون عند شروطهم.
فتلخص من جميع ما ذكرنا : أنّه لم يثبت إطلاق الشرط لغة وعرفا على الالتزام الابتدائي الذي جعل المصنّف قدسسره الاستدلال مبنيّا عليه ، هذا.
ولا يخفى أنّه يمكن منع صحة الاستدلال بالحديث المزبور ولو بعد تسليم أعمية الشرط للشرط الابتدائي موضوعا أو حكما ، وذلك لأنّ البيع مبادلة خاصة أو تمليك عين متمولة بعوض متمول على ما تقدم في محله ، وعلى التقديرين لا يندرج البيع وغيره من
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٤٠١ ، الباب ٢٦ من أبواب أحكام العقود.