وهو (١) نصّ في عدم اللزوم (*).
______________________________________________________
(١) يعني : وإجماع السيد ابن زهرة على نفي بيعية المعاطاة نصّ في عدم لزومها بلحاظ القدر المتيقن منه.
فان قلت : لا وجه لجعل إجماع السيد مؤيّدا ومعاضدا لإجماع بعض الأساطين على عدم ترتب الملك اللازم على المعاطاة ، وذلك لأنّ مقصود السيد من الإجماع على نفي بيعية المعاطاة نفي الماهية والصحة ، لقوله : «وإنّما هو إباحة التصرف» وعليه فالمعاطاة عند ابن زهرة بيع فاسد لا يفيد الملك أصلا لا متزلزلا ولا مستقرا ، وتفيد الإباحة تعبدا ، فلا ربط لكلامه بنفي الملك اللازم وإثبات الملك الجائز حتى يكون معاضدا لإجماع كاشف الغطاء على نفي اللزوم.
قلت : لا مانع من الاستشهاد بكلام السيد وجعل دعواه الإجماع مؤيّدا لعدم اللزوم ، وذلك لدلالة قوله : «ليس ببيع» على أمرين : أحدهما : نفي اللزوم ، والآخر : نفي الصحة.
ودلالته على الأوّل تكون بالصراحة ، إذ الأثر الأقصى المترتب على البيع هو الملك اللازم ، وهو غير مترتب على المعاطاة سواء قيل بإفادتها الإباحة أم بإفادتها الملك المتزلزل.
ودلالته على الثاني ـ وهو نفي طبيعة البيع عن المعاطاة ـ تكون بالظهور ، لاحتمال إرادة نفي اللزوم خاصة. وحينئذ فيؤخذ بالقدر المتيقن من قول السيد : «ليس ببيع» وهو عدم مماثلة المعاطاة للبيع بالصيغة في اللزوم ، ولا يؤخذ بظهور كلامه في نفي أصل بيعية المعاطاة.
وعليه يتجه ما أفاده المصنف قدسسره من جعل إجماع الغنية موافقا لإجماع بعض الأساطين على عدم لزوم المعاطاة.
__________________
(*) هذا غير ظاهر ، لأنّ نفي البيعية لا يستلزم عدم اللزوم ، لإمكان أن يكون المعاطاة إباحة لازمة عندهم ، فنفي بيعية المعاطاة لا يدلّ ـ ولو بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ـ على نفي اللزوم.
إلّا أن يقال : انّ المدّعى. هو نفي الملك اللازم ، والإباحة اللازمة غير الملك اللازم.