يدلّ (١) على وجود الخلاف المعتدّ به في المسألة. ولو كان المخالف شاذّا لعبّر بالمشهور.
وكذلك (٢) نسبته في المختلف (١) إلى الأكثر.
وفي التحرير : «أنّ الأقوى أنّ المعاطاة غير لازمة» (٢).
ثم (٣) لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها مع ذهاب كثيرهم أو أكثرهم إلى أنّها ليست مملّكة ، وإنّما تفيد الإباحة
______________________________________________________
(١) خبر قوله : «قول العلّامة».
(٢) يعني : وكذلك كلام العلامة في المختلف والتحرير يدل على وجود الخلاف المعتدّ به ، وذلك فإنّ نسبة عدم اللزوم إلى الأكثر في الأوّل ـ وجعله أقوى في الثاني ـ يدلّ أيضا على وجود الخلاف المعتدّ به القادح في دعوى الإجماع على عدم اللزوم في المعاطاة.
ومع دلالة هذه العبارات الثلاث ـ من التذكرة والمختلف والتحرير ـ على وجود الخلاف المعتدّ به كيف تصح دعوى الإجماع على اللزوم؟ فغرض المصنف من ذكر هذه العبائر الثلاث توهين الإجماع المدّعى على عدم اللزوم.
(٣) هذا هو الوجه الثاني من الاشكال على الإجماع البسيط على عدم اللزوم ، وحاصله : أنّ الإجماع على عدم اللزوم ـ بعد تسليمه والإغماض عن وجود الخلاف المعتدّ به الذي استظهرناه من كلمات العلامة قدسسره في التذكرة والمختلف والتحرير ـ غير مفيد ، لذهاب كثير من القائلين بعدم اللزوم بل أكثرهم إلى كون المعاطاة مفيدة للإباحة ، وهذا الإجماع لا يكشف عن إفادة المعاطاة للملك الجائز ، لإمكان ذهاب كلّهم أو جلّهم إلى اللزوم على تقدير عدولهم عن الإباحة ، وبنائهم على إفادة المعاطاة للملك. فالإجماع المفيد المطابق للمدّعى هو اتفاقهم على عدم اللزوم على تقدير إفادتها للملك ، وهذا غير معلوم ، فالإجماع المفيد غير متحقق ، والمتحقق غير مفيد.
__________________
(١) مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٥١.
(٢) تحرير الأحكام ، ج ١ ، ص ١٦٤.