.................................................................................................
__________________
العقلاء والشرع ، وليست من الأعراض المقولية التابعة لمعروضاتها قوّة وفعلا. ولا ريب في اعتبارهم مملوكية المعدوم بعد تعارف بيع السّلم عندهم ، وهو كاشف عن كفاية فرض الوجود لطرف إضافة الملكية في المعاملة عليه ، وعدم اعتبار وجوده العيني ، وعلى هذا لم يتوقف تصحيح بيع الكلّي على التصرف فيه بما أفاده الفاضل قدسسره من كون الملكية حكما وضعيّا دائرا مدار الاعتبار ، وليست عرضا مقوليا حتى يتخيل امتناع قيامها بالمعدوم.
مع أنّ عدوله الى جعل البيع نقلا فعليا ـ وإن كان المنقول استقباليا ـ غير مجد ، أمّا أوّلا : فلأنّ النقل وإن لم يكن عرضا مصطلحا ، إلّا أنّه من المعاني التي لا استقلال لها في التحصّل ، بل لا بد أن يكون بلحاظ مكان أو إضافة ، فإذا لم تكن إضافة الملكية إلى المعدوم معقولة فالنقل بلحاظها غير معقول أيضا ، فكما أنّ الملكية غير فعلية فكذا النقل غير فعلي ، وإنّما هو معلّق على أمر متأخر ، ومن المعلوم مبطلية التعليق إجماعا.
ولو قيل : بأنّ الملكية فعلية ، والموجود بالقوّة هو المملوك ، فنقل الملكية فعليّ ولا ربط له بالتعليق ، قلنا : إنّ الملكية نسبة خاصة بين المالك والمملوك ، ومع انتفاء المملوك حسب الفرض لا يعقل وجود الملكية فعلا ، وهذا كرّ على ما فرّ منه.
هذا ما أفاده السيد (١) والمحقق الأصفهاني (٢) قدسسرهما بتوضيح منّا.
وأمّا ثانيا : فللنقض بما في كلام السيد أيضا من : أن لازم كلام الفاضل قدسسره بطلان البيع إذا تعذّر بعد ذلك تسليم الكلّي ، أو أمكن ولم يحصل للبائع ، لكونه كاشفا عن أنه باع ما ليس له ، ومن المعلوم أنّه لا يكون باطلا ، بل له خيار تعذر التسليم (٣).
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٥٤.
(٢) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٣.
(٣) حاشية المكاسب ، ص ٥٤.