بالملك الجائز (١) وبين قائل بعدم الملك رأسا (٢) فالقول بالملك اللازم قول ثالث (٣) ، فتأمّل (٤).
وكيف كان (٥) فتحصيل (٦) الإجماع على وجه استكشاف قول الامام عليهالسلام
______________________________________________________
إشارة إلى الدليل الثاني على تخصيص قاعدة اللزوم في المعاطاة ، وهو الإجماع المركّب.
وحاصل تقريبه : أنّ الأصحاب بين قائل بالملك الجائز وبين قائل بعدم الملك رأسا ، بل بالإباحة ، فهم على هذين القولين ، ومن المعلوم أنّ القول بالملك اللازم مخالف لهما معا ، ويكون قولا ثالثا لا يجوز إبداعه.
وعليه فلا بدّ من الالتزام باختصاص الملك اللازم بالبيع القولي ، دون المعاطاتي.
(١) كالمحقق الثاني ومن تبعه.
(٢) كما هو مذهب مشهور القدماء من القول بإباحة التصرف.
(٣) يعني : فلا يجوز إحداثه ، لكونه خرقا للإجماع المركّب.
(٤) لعلّه إشارة إلى : أنّ عدم جواز إحداث القول الثالث مبنيّ على رجوع الإجماع المركّب إلى البسيط ، بأن يكون الفريقان متّفقين على نفي الثالث ، لا أن يكون نفي الثالث منتزعا منهما. ومن المعلوم أنّه لم يثبت اتفاقهم هنا على نفي الثالث.
وعليه فدعوى الإجماع المركب غير مفيدة في المقام.
أو إشارة إلى : أنّه إذا كان المقصود نفي القول بالملك اللازم من دون قصد إلى إثبات الملك الجائز لم يكن حاجة حينئذ إلى التشبث بالإجماع المركب ، لكفاية نفس الإجماع البسيط على عدم اللزوم في نفي الملك اللازم.
(٥) يعني : سواء أريد تخصيص قاعدة اللزوم في المعاطاة بالإجماع البسيط أو المركّب ، فإنّ كليهما ممنوع.
(٦) هذا تقريب الاشكال على كلا تقريبي الإجماع على نفي اللزوم ، ومحصّله : عدم تحقق الاتفاق ـ بسيطا ومركّبا ـ لدلالة كلمات العلّامة في التذكرة والمختلف والتحرير على وجود الخلاف المعتدّ به في المسألة ، ومعه لا تصحّ دعوى الإجماع على عدم اللزوم في المعاطاة ، إذ