.................................................................................................
__________________
فالمقصود هو كون المعاطاة مفيدة للملك الجائز ، ومن المعلوم أنّ الإجماع البسيط على هذا المدّعى غير ثابت ، لأنّ جلّ القائلين بعدم اللزوم ذهبوا إلى أنّ المعاطاة لا تفيد الملك ، بل تفيد الإباحة ، وحيث إنّ مناط حجيّة الإجماع كشفه عن رأي المعصوم عليهالسلام لم يكن قول القائلين بالإباحة كاشفا عن كون رأيه عليهالسلام هو الملك الجائز ، بل يكون كاشفا عن عدمه.
وأمّا قول غيرهم ممّن يقول بالملك الجائز فهو وإن كان مطابقا للمدّعى ، لكنه ليس إجماعا كما هو ظاهر ، فالإجماع البسيط المحصّل غير حاصل ، والمنقول منه وإن كان ثابتا ، لكنه ليس فيه طائل ، لعدم اعتباره على ما ثبت في الأصول.
وأمّا الإجماع المركب فهو ما لم يرجع الى البسيط لا يكون حجة ، ومن المعلوم أنّ رجوعه إليه منوط بالعلم بذهاب كل من الطائفتين ـ على تقدير بطلان قوله ـ إلى قول الطائفة الأخرى حتى يثبت إجماعهم على نفي القول الثالث. وعدم ثبوته هنا بديهي ، لكون مسألة المعاطاة ذات أقوال سبعة كما عرفت سابقا ، فالإجماع بقسميه أعني البسيط والمركب غير حاصل.
ثم إنّه على فرض حصول الإجماع المحصّل لا سبيل الى القطع بكونه من الإجماع التعبدي ، لقوة احتمال استناد المجمعين الى بعض الوجوه كالروايات التي زعموا دلالتها على اعتبار اللفظ في اللزوم.
وأمّا الشهرة على ثبوت الملك الجائز ففيها أوّلا : عدم حجيتها كما ثبت في الأصول.
وثانيا : معارضتها لشهرة القدماء على إفادة المعاطاة للإباحة.
وأمّا ما أفاده المصنف قدسسره من دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في الأشياء الخطيرة بالمعاطاة ، وإنّما يكتفون بها في المحقّرات التي لا يلتزمون بلزوم المعاملة فيها ، ففيه أوّلا : عدم تحقق السيرة كذلك ، بل السيرة في الكل على نهج واحد.
وثانيا : ـ بعد تسليمها ـ تكون أخص من المدّعي الذي هو أعم من المعاطاة الواقعة على الأمتعة الخطيرة والحقيرة.
وثالثا : يمكن أن يكون الوجه في التفصيل احتمال عدم إمكان التعاطي من الطرفين