.................................................................................................
______________________________________________________
لا بأس» (١).
ومنها : ما رواه إسحاق المدائني في جواز بيع المبيع قبل قبضه ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام ، فيتساومون بها ، ثم يشتريه رجل منهم ، فيسألونه ، فيعطيهم ما يريدون من الطعام ، فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن. قال : لا بأس ، ما أراهم إلّا وقد شركوه» الحديث (٢).
ثم قال قدسسره : «وجه الدلالة : أنّه ليس شيء من المعاملتين على وجه وقع فيه الصيغة الخاصة المقرّرة ، وإنّما وقع المقاولة كما لا يخفى على من تدبّر فيها. ويمكن استظهار ما ذكره المصنف رحمهالله من ملاحظة أخبار أخر في أبواب البيع» (٣) (*).
__________________
(*) لكن في دلالتها على كون المتعارف إيجاب البيع باللفظ تأمّل ، بل منع ، لأنّ ما وقع في تلك الروايات من الألفاظ بين المتبايعين إنّما وقع في مقام المقاولة ، لا في مقام إنشاء البيع ، وإلّا يلزم جواز بيع المجهول ، إذ لا يعلم السمسار المقدار الذي يأخذه صاحب الورق. وأمّا إنشاؤه فهل وقع باللفظ أم بالفعل ـ أي التعاطي ـ فالروايات لا تدل عليه أصلا.
ثم إنّه على فرض دلالتها على التعارف المزبور فلا تنفي تعارف إنشاء البيع بالتعاطي أيضا.
وعلى تقدير دلالتها على عدم التعارف بالتعاطي لا تدلّ على عدم اعتبار التعاطي في مقام الإنشاء ، كما لا توجب انصراف أدلة البيع ونفوذه عن البيع المنشأ بالفعل.
بل يظهر من بعض الأخبار عدم دخل اللفظ في اللزوم ، كصحيحة جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجل اشترى طعاما ، كلّ كرّ بشيء معلوم ، فارتفع الطعام أو نقص ، وقد اكتال
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٩٤ ، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود ، الحديث : ٢.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٨٨ ، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود ، الحديث : ٧.
(٣) غاية الآمال ، ص ١٨٦.