بل (١) يظهر منها أنّ إيجاب البيع باللفظ ـ دون مجرّد التعاطي ـ كان متعارفا بين أهل السّوق والتجار.
______________________________________________________
ونحوه غيره من الروايات الواردة بهذا المضمون التي جمعها في الوسائل في باب عدم جواز بيع المصحف وجواز بيع الورق والجلد (١).
ومثل رواية العجلي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن ، فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة طن ، فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت .. إلخ» (٢) (*).
(١) قال الفقيه المامقاني قدسسره ما لفظه : «هذا الظهور يحصل من ملاحظة أخبار متعدّدة ، بمعنى : أنّ التعارف يستفاد من المجموع ، لا أنّ كل واحد منها يدلّ عليه ..» ثم ذكر جملة من تلك الروايات :
منها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السمسار أيشتري بالأجر؟ فيدفع إليه الورق ويشترط عليه أنّك تأتي بما تشتري ، فما شئت أخذته وما شئت تركته ، فيذهب ويشتري ، ثم يأتي بالمتاع فيقول : خذ ما رضيت ودع ما كرهت. قال :
__________________
(*) لكنّك خبير ـ بعد الغضّ عمّا في سند ما عدا الموثق من الضعف ـ بعدم الدلالة على اشتراط اللزوم بالصيغة ، لقوة احتمال كونها في مقام بيان كيفية إنشاء القبول في البيع القولي ، ومن المعلوم عدم دلالتها حينئذ على اشتراط الصيغة في صحة البيع أو لزومه حتى تدلّ على عدم صحة أو لزوم البيع المعاطاتي ، هذا.
مع أنّ ذلك في الخبر الأخير من كلام الراوي لا الامام عليهالسلام.
وبالجملة : فهذه الروايات وأمثالها لا تدل على اعتبار الصيغة في صحة البيع أو لزومه.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ١١٤ ـ ١١٦ ، الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٧٢ ، الباب ١٩ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث : ١.