للسيرة (١) (*) ولغير واحد من الأخبار (٢) ، كما سيجيء إن شاء الله تعالى في شروط الصيغة.
______________________________________________________
الاقتصار بمطلق اللفظ في إنشاء البيع سواء أكان واجدا لجميع ما يعتبر في الإيجاب والقبول مادّة وهيئة ، أم كان فاقدا لبعض ما يعتبر فيهما. وعلى كلّ يثبت المقصود ، وهو قيام السيرة على عدم الاكتفاء بمجرّد التراضي ، ودخل اللفظ في اللزوم.
(١) أي : سيرة المتشرعة بما هم متشرّعة.
(٢) التي تقدّم بعضها ، وإليك بعضها الآخر :
فمنها : ما ورد في بيع العبد الآبق مع الضميمة ، كموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في الرجل يشتري العبد ، وهو آبق عن أهله؟ قال : لا يصلح ، إلّا أن يشتري معه شيئا آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه» (١). بتقريب : أنّه عليهالسلام علّم السائل كيفية إنشاء شراء العبد الآبق مع ضميمته ، فكأنّ أصل دخل اللفظ في اللزوم مستغن عن البيان.
ومنها : ما ورد في بيع اللبن في الضّرع ، كموثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «سألته عن اللّبن يشترى وهو في الضّرع ، فقال : لا ، إلّا أن يحلب لك منه أسكرجة ، فيقول : اشتر منّي هذا اللّبن الذي في الأسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضّرع شيء كان ما في الاسكرجة» (٢) وتقريب الدلالة كما تقدم.
ومنها : فحوى الأخبار الواردة في النكاح المشتملة جميعا على الإيجاب والقبول بلفظ
__________________
(*) هذه السيرة ممنوعة جدّا إن أريد بها سيرة العقلاء بما هم عقلاء. وإن أريد بها بما هم متشرعون فنمنع ثبوت هذه السيرة لهم أيضا. وعلى فرض الثبوت نمنع استقرارها على جنس اللفظ بل يراعون جميع الخصوصيات من الماضوية والعربية وتقديم الإيجاب على القبول.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٦٣ ، الباب ١١ من أبواب عقد البيع ، الحديث : ٢.
(٢) المصدر ، ص ٢٥٩ ، الباب ٨ من أبواب عقد البيع ، الحديث : ٢.