ما دلّ على صحة مطلق البيع كما صنعه في الرياض (١) ، وهو قوله عليهالسلام : «إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام» (٢).
وتوضيح المراد منه يتوقف (٣) على بيان تمام الخبر ، وهو ما رواه ثقة الإسلام في باب «بيع ما ليس عنده» والشيخ (٤) في باب «النقد والنسيئة» عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّاج أو ابن نجيح ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرّجل يجيئني ويقول : اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ، فقال : أليس إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس ، إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام» (١).
______________________________________________________
اللزوم منوط بالكلام ، فيراد بقوله عليهالسلام : «يحلّل الكلام» أنّه يلزم الكلام ، فالمعاطاة وإن كانت صحيحة ، لكنها غير لازمة ، بل هي مفيدة للملك الجائز. أمّا الملكية فلكونها بيعا ، وأمّا غير اللزوم فلعدم الكلام.
(١) وفي مفتاح الكرامة وشرح كاشف الغطاء على القواعد وغيرهما أيضا. قال في الرياض : «ففي الصحيح وغيره من المعتبرة : أنه إنّما يحلل الكلام ، وهي وإن اقتضت حرمة التصرف ، إلّا أنّها محمولة على اللزوم وعلى ما بعد الرجوع ، جمعا بينه وبين ما دلّ على الإباحة بالتراضي ..» (٢).
(٢) هذا المضمون ورد في روايات متعددة ، ولكن المقصود فعلا التعرض لرواية خالد كما سينقله المصنف في المتن.
(٣) وجه التوقف تطرّق احتمالات عديدة في الجملة المستدل بها ، وهي «إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام» فلا بد من التأمل في جميع فقرات الرواية ، عسى أن يكون صدرها قرينة معيّنة لما يراد من الذيل.
(٤) ظاهر العطف يقتضي اتحاد طريقي الشيخ والكليني ، واشتراك السند من
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٧٦ ، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود ، الحديث : ٤.
(٢) رياض المسائل ، ج ١ ، ص ٥١١ ، مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٥٧.