وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أخر (١) مجرّدة عن قوله عليهالسلام : «إنّما يحلّل» كلّها تدلّ على : أنّه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه.
______________________________________________________
(١) رواها الشيخ الحرّ في الباب الثامن من أبواب العقود.
منها : معتبرة ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك ، تساومه ، ثم تشتري له على الذي طلب ، ثم توجبه على نفسك ، ثم تبيعه منه بعد» (١).
وأمّا فقه رواية خالد سؤالا وجوابا ـ وبملاحظة رواية يحيى الآتية في المتن ـ فهو أنّ الغرض التوصّل إلى حلية الربح الذي يأخذه السمسار ، وحلّية المتاع الذي يشتريه الرجل منه.
وتوضيحه : أنّ المستفاد من السؤال أمران :
أحدهما : أنّ رجلا يراجع السمسار ويفاوضه على شراء ثوب منه ، فيقول السمسار : إنّه ليس لي ، فيأمره الرجل بشرائه من مالكه حتى يشتريه هذا الرجل من السمسار بثمن أزيد ، بأن تكون الزيادة ربح السمسار بإزاء عمله.
الثاني : أنّ مفروض الرواية شراء السمسار الثوب لنفسه ثم بيعه للرجل ، لا كونه وكيلا عن الرجل في شراء الثوب من مالكه ، ولا كونه أجيرا له ، إذ لو كان السمسار وكيلا أو أجيرا للآمر لما افتقر الى عقد جديد بين السمسار والآمر ، بل كان الآمر مالكا للثوب بنفس شراء السمسار الثوب من مالكه. هذا ما يستفاد من السؤال.
وأمّا الجواب فقد استفصل فيه الامام عليهالسلام من السائل بأنّ الرجل الذي يريد الثوب ـ بعد استدعائه من السمسار شراء الثوب من مالكه ـ لا يخلو إمّا أن يكون ملزما بأخذ الثوب من السمسار ، وإمّا أن يكون مخيّرا بين الأخذ والانصراف.
فعلى الأوّل يبطل ، لأنّ السمسار قد باع الثوب من الآمر قبل أن يشتريه من مالكه ، وهو منهي عنه ، لكونه من بيع ما ليس عنده.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٧٥ ، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود ، الحديث : ١.