.................................................................................................
__________________
الجعل قد يكون محلّلا كما في المعاطاة ، وقد يكون محرّما كما في بيع المجهول ونحوه سواء أكان مع الوسط أم بدونه.
وبالجملة : فيمكن الاستدلال على محلّلية المعاطاة وضعا بأنّ الكلام محلّل ، والمراد بالكلام هو مثل قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
وعلى هذا المعنى يندفع إشكال تخصيص الأكثر الآتي في كلام المصنف قدسسره ، إذ جميع المحرّمات والمحلّلات ترجع إلى سببية الكلام لهما ، فإنّ تنجّس المأكولات والمشروبات يوجب حرمتهما بكلام دلّ عليها ، كما أنّ حليّتهما بتطهيرهما أيضا مما دلّ عليه كلام الشارع.
وكذا محلّلية التذكية وذهاب الثلثين ، وتخليل الخمر ، واستبراء الحيوان الجلّال وتخميس المال المختلط بالحرام ، وغير ذلك من موارد التحليل. وكذا محرّمية موت الحيوان بغير التذكية ، وغليان العصير ، والجلل ، وخلط المال الحرام بالمال الحلال ، إلى غير ذلك من موارد التحريم ، فإن التحليل والتحريم في الجميع مما دلّ عليه كلام الشارع.
إلّا أن يقال : إنّه مع البناء على تعميم الكلام لكلام الشارع لا يستفاد الحصر أيضا ، لأنّ الأحكام الثابتة بقاعدة الملازمة خارجة عن هذا الحصر ، فالحصر الحقيقي لا يتصور في محلّليّة الكلام ومحرّميّته ، فلا بدّ من حمله على الحصر الإضافي.
والحق أنّ دلالة كلمة «إنّما» على الحصر محلّ تأمل كما ذكر في محله.
لكن هذا التوجيه أجنبي عن مقالة المستدل بهذه الرواية على اعتبار اللفظ في إنشاء المعاملات. وعليه فتوجيه كلامه بأنّ المحلّلات والمحرّمات تنتهي بأسرها إلى بيان الشارع ممّا يأباه كلام المستدل جدّا.