حيث (١) إنّ ظاهره حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة في اللفظ ـ يوجب (٢) عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر جوابا عن السؤال ، مع (٣) كونه كالتعليل له ، لأنّ ظاهر الحكم ـ كما يستفاد من عدة روايات أخر (٤) ـ تخصيص الجواز (٥) بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه ، ولا (٦) دخل (*)
______________________________________________________
(١) هذا تعليل للزوم محذور تخصيص الأكثر ، يعني : أنّ ظهور التعليل في حصر سبب التحليل والتحريم الشرعيين في اللفظ يوجب ورود الاشكال عليه ، وذلك لكثرة الأسباب المحلّلة والمحرّمة التي لا دخل للفظ فيها أصلا ، وهذا يكشف إنّا عن إباء التعليل عن الحمل على الاحتمال الأوّل ، بل لا بد من إرادة معنى آخر منه لا يترتب عليه محذور تخصيص الأكثر وغيره.
(٢) خبر «لأنه» وهذا إشارة إلى الوجه الثاني من وجهي الإشكال على الاحتمال الأوّل ، ومحصله : أجنبية التعليل عن الحكم المعلّل به ، مع وضوح اعتبار المناسبة والسنخيّة بين الحكم الشرعي وعلته.
(٣) أي : والحال أنّ قوله عليهالسلام : «إنّما يحلل الكلام ويحرم الكلام» يكون كالعلة لقوله عليهالسلام : «لا بأس» وهل يتصور تعليل حكم بأمر أجنبي عنه؟
(٤) كمعتبرة ابن سنان المتقدمة في ص ٥٨٥ ، ورواية يحيى ابن الحجاج الآتية في ص ٦٠٧.
(٥) المستفاد من قوله عليهالسلام : «لا بأس».
(٦) يعني : والحال أنّ الجواز المزبور لا دخل للفظ فيه حتى يعلّل بحصر المحلّل والمحرّم في الكلام.
__________________
(*) بل له دخل في التحليل والتحريم ، لما عرفت من دلالة قوله عليهالسلام : «انما يحلل الكلام» على كون مناط التحليل والتحريم هو الإيجاب المتحقق بالكلام قبل شراء الثوب من مالكه وبعده ، دون غير الكلام من الفعل ، فلا يتحقق بالمعاطاة بيع ما ليس عنده.