كونها (١) منفعة ، كما في غير موضع من القواعد (٢) وعن التذكرة (٣) وجامع المقاصد ، ولا يبعد عدم الخلاف فيه (٤).
______________________________________________________
خدمة العبد أم عمل الحرّ ، وفصّل في الأخير بين وقوع معاوضة عليه قبل جعله ثمنا في البيع ، وبين عدم وقوع المعاوضة عليه قبله ، بالجواز في الأوّل والتأمل في الثاني كما سيظهر.
(١) تأنيث الضمير باعتبار الخبر.
(٢) قد ظفرت بتصريح العلامة بجواز كون العوض منفعة في موضعين من القواعد ، أوّلهما بيع السلف ، حيث قال فيه : «ولو كان الثمن خدمة عبد أو سكنى دار مدّة معيّنة صحّ» (١) ومن المعلوم عدم الفرق بين بيع السلف وغيره في الحكم.
وثانيهما : عوض الإجارة ، حيث قال : «وكلّما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون عوضا ، عينا كان أو منفعة ، ماثلث أو خالفت» (٢).
(٣) قال في إجارة التذكرة : «مسألة : كلّما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون عوضا في الإجارة ، لما بينهما من التناسب حتى ظنّا واحدا. فعلى هذا يجوز أن يكون العوض عينا أو منفعة» (٣).
(٤) أي : في جواز كون العوض منفعة ، قال في الجواهر : «وأمّا الثمن فالظاهر من إطلاق الأدلّة والفتاوى وما صرّح به في المصابيح من أنّه مطلق المقابل ، فيدخل فيه الشخصي والكلّي ، والعين والمنفعة ، فيكون البيع بالنسبة إلى ذلك كالإجارة والصلح يقع بكلّ منهما ، ولا فرق بينها من هذه الجهة» (٤).
__________________
(١) قواعد الأحكام ، ص ٥٢.
(٢) قواعد الأحكام ، ص ٨٩.
(٣) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٢٩٢ ، ولا حظ كلام المحقق الكركي في جامع المقاصد ، ج ٧ ، ص ١٠٣.
(٤) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٩.