.................................................................................................
__________________
إلى حرمة التصرف في مال الغير ، لا إلى عدم علّة ضده.
ففي باب المزارعة لا يكون حرمة التصرف في الثلثين من الزرع الموسومين للبذر والبقر مستندة إلى عدم الكلام ، بل إلى ما دلّ على حرمة التصرف في مال الغير هذا.
وفي الرابع : أنّه مع النظر الى الصدر لا مع الغض عنه كما هو المفروض في الاحتمالات الأربعة ، فإنّ جعل الكلام المحلّل المواعدة والمحرّم إيجاب البيع هو عين مورد الرواية ، كما هو واضح. فكيف يكون مع الغضّ عنه.
ولا تبعد دعوى : انسباق المعنى الثاني من المعاني المتقدمة من جملة «إنّما يحلّل الكلام ويحرم الكلام» في بيع ما ليس عنده ، ومن قوله عليهالسلام : «إنّما يحرم الكلام» في روايات المزارعة ، إذ الظاهر أنّ الروايات في مقام جعل التحليل والتحريم للكلام ، وأنّ المقاصد يختلف حكمها باختلاف المضامين المؤداة بالكلام.
ففي بيع ما ليس عنده ـ الذي يكون المقصود منه تمليك الشخص للمتاع بربح خاصّ ـ إذا عبّر عنه بالوعد كان محلّلا ، وإذا عبّر عنه بإيجاب البيع كان محرما.
وفي باب المزارعة يكون المقصود تملك الزارع ثلثي الزرع ، فإن عبّر عن هذا المقصود بجعل ثلث للبقر وثلث للبذر كان محرّما ، وإن عبّر عنه بجعل الثلثين بإزاء عمل الزارع كان محلّلا.
إلّا أن يقال : إنّ المقاولة ليست كلاما محلّلا ، إذ المحلّل هو إيجاب البيع بعد الشراء ، فوجود المقاولة كعدمها. كما أنّ محرّمية جعل الثلث للبقر والثلث للبذر أيضا غير صحيحة ، لأنّ المحرم هو التصرف في مال الغير بدون إذنه ، لا أنّ المحرّم هو جعل الثلث للبذر ، نعم هو لغو.
فالأولى إرادة الشق الثاني من المعنى الثالث ، وهو كون الكلام محرّما في مورد ومحلّلا في غيره ، كإيجاب بيع ما ليس عنده ، فإنّه محرّم قبل الشراء ، ومحلّل بعده.
وإرادة المعنى الثاني في روايات المزارعة.