بوجه آخر (١) بعد ما عرفت من أنّ المراد بالكلام هو إيجاب البيع (٢) ، بأن (٣) يقال : إنّ حصر المحلّل والمحرّم في الكلام لا يتأتى إلّا مع انحصار إيجاب البيع في الكلام ، إذ لو وقع بغير الكلام لم ينحصر المحلّل والمحرّم في الكلام.
إلّا أن يقال (٤) : إنّ وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام في مورد الرواية هو عدم إمكان المعاطاة في خصوص المورد (٥) ، إذ المفروض أنّ المبيع عند مالكه الأوّل ، فتأمّل (٦).
______________________________________________________
وعليه فدلالة التعليل على توقف لزوم البيع على الكلام تامّة ، ولا يترتب اللزوم على المعاطاة.
(١) يعني : غير الوجه الأوّل الذي تعذّر حمل التعليل عليه ، لتخصيص الأكثر ، وأجنبية الحكم عن التعليل.
(٢) وهو المعنى الثالث.
(٣) هذا تقريب الوجه الآخر المبني على الاحتمال الثالث الذي ارتضاه المصنف. وقد تقدم تقريبه آنفا.
(٤) هذا إشكال على قوله : «نعم يمكن استظهار ..» ومحصله : كون التوجيه المزبور مخصوصا بمورد الرواية مما لا تجري المعاطاة فيه ، ولا يدلّ على اعتبار اللفظ في موارد اخرى يمكن تحقق البيع فيها بالتعاطي ، وبيانه : أنّ حصر المحلّل والمحرّم في مورد الرواية في الكلام يكون لأجل نكتة ، وهي : أنّ المعاطاة غير متحققة هنا ، لأنّ المتاع ـ وهو الثوب ـ عند مالكه الأوّل ، فلا يتحقق إيجاب البيع من الدلّال بالمعاطاة ، بل لا بدّ من إنشائه بالقول.
(٥) وأمّا في الموارد التي يكون المبيع فيها عند البائع والثمن عند المشتري ـ ويمكن إنشاء البيع بالتعاطي ـ فلا تدل رواية خالد على اعتبار اللفظ في التحريم والتحليل ، وعليه فالدليل أخصّ من المدّعى.
(٦) إشارة إلى ضعف قوله : «الّا أن يقال» حاصله : إمكان المعاطاة في المورد أيضا ، لظهور قوله : «اشتر لي هذا الثوب» في كون الثوب عند الدلّال ، فيمكن المعاطاة فيه.