ليس مجرّد إعطاء العين للمشتري (١).
ويشعر به (٢) أيضا (٣) رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرّجل يريد أن يبيع بيعا ، فيقول : أبيعك بده دوازده ، أو : ده يازده ، فقال : لا بأس ، إنّما هذه المراوضة (٤) ، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة» (١).
فإنّ ظاهره ـ على ما فهمه بعض الشرّاح (٥) ـ أنّه لا يكون ذلك في المقاولة التي قبل العقد ، وإنّما يكره حين العقد.
وفي صحيحة ابن سنان : «لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك ، تساومه ، ثم تشتري له (٦) نحو الذي طلب ، ثم توجبه على نفسك ، ثم تبيعه منه بعد» (٢).
______________________________________________________
(١) حتى يحتمل كفاية المعاطاة.
(٢) أي : وتشعر رواية العلاء بانحصار إيجاب البيع في اللفظ.
(٣) كما أشعرت رواية يحيى بن الحجاج وخالد بن نجيح بالانحصار المزبور.
(٤) قال في مجمع البحرين : «نتراوض على أمر ، نستقرّ على أمر» (٣) والمراد بجمع البيع هو العزم عليه ، يعني فإذا عزم على البيع جعل رأس المال والربح جملة واحدة ، ويسمّيها.
(٥) وهو سيدنا الجد المحدّث السيد نعمة الله الجزائري قدسسره ، وحاصله : أنّ تسمية الربح مكروهة في نفس العقد ، لا في المقاولة والمراوضة التي ليست هي بيعا ، فكأنّ اعتبار اللفظ في إنشاء البيع مفروغ عنه ، وإنّما كان السؤال عن جواز بيان نسبة الربح في الإيجاب ، فأجابه عليهالسلام بعدم البأس ببيانه في المقاولة التي هي من مقدمات أصل البيع.
(٦) أي : تشتري لذلك الرجل ، وتوضيحه : أنّ شراء السمسار متاعا من مالكه يكون تارة بفرض نفسه وكيلا عن الرجل الذي يريد ذلك المتاع ، فيتملّكه الرجل بمجرّد أن اشتراه
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٨٦ ، الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود ، الحديث : ٥.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٧٥ ، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود ، الحديث : ١.
(٣) مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٢١١ و ٢١٢.