.................................................................................................
______________________________________________________
السمسار من مالكه ويكون اخرى بشرائه لنفسه ، فيبيعه بعده للرجل.
ومورد الرواية هو الثاني ، بقرينة قوله عليهالسلام : «ثم توجبه على نفسك» أي : تشتريه لنفسك ، وبعد تملّكه تبيعه للرجل.
وعلى كل تقدير لا بدّ من حمل «تشتري» على مقدمات الشراء ، لدلالة «توجبه على نفسك» على الشراء من مالكه.
هذا تمام الكلام في الأخبار التي ادّعى المصنف قدسسره إشعارها بدخل اللفظ في لزوم البيع (*) ، وبذلك ينتهي البحث في إفادة المعاطاة للملك اللازم ، ويقع الكلام في التنبيهات.
__________________
(*) لكنّ إشعار هذه الأخبار باعتبار الإنشاء القولي ـ فضلا عن ظهورها فيه ـ محل تأمل.
أمّا قوله عليهالسلام في رواية يحيى بن الحجاج : «ولا تواجبه البيع قبل أن تشتريها» فلأنّه لو كان المراد منه إيجاب البيع باللفظ كان مقتضى عطف «تشتريها» ب «أو» على «تستوجبها» إرادة الاشتراء معاطاة ، فتكون الرواية من هذه الجهة دليلا على صحة المعاطاة ، فلا دلالة ولا إشعار فيها على اعتبار اللفظ في اللزوم.
وعليه فما استظهره المصنف بقوله : «فإنّ الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري» وإن كان صحيحا ، إلّا أنّه غير مجد ، ضرورة عدم دلالة مواجبة البيع على اعتبار اللفظ في انعقاده ، لأنّ إيجاب البيع لا ينحصر عرفا باللفظ ، فيمكن أن تكون هذه الرواية دليلا على صحة المعاطاة.
وأمّا قوله عليهالسلام في رواية العلاء : «فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة» فلا إشعار فيه أيضا بعدم تحقق إيجاب البيع بغير اللفظ ، لإمكان حصوله بالفعل ، بأن يجمع رأس المال مع الربح ، ويعطي المجموع في قبال المبيع. ولا يستفاد اعتبار جمعها في عبارة واحدة ، فإذا كان رأس المال ثمانية والربح اثنين وجب عليه الجمع بينهما بأن يقول : «بعتك المتاع الفلاني