.................................................................................................
__________________
بعشرة دنانير» أو يعطي المجموع للمشتري.
نعم إذا كان المراد بالجملة ما اصطلح عليه النحاة ـ من الكلام المفيد لفائدة يصح السكوت عليه ـ كان دالّا على اعتبار اللفظ في إيجاب البيع ، لكنه كما ترى.
وأمّا صحيحة ابن سنان فكذا لا دلالة فيها على المدعى ، ولا إشعار به ، لأنّ قوله عليهالسلام : «توجبه على نفسك ثم تبيعه منه» لا يستفاد منه حصر الإيجاب المؤثّر في اللفظ.
فالحق أنّ هذه الروايات الثلاث مسوقة لبيان أحكام أخرى ، وليست ناظرة إلى توقف اللزوم على الإنشاء القولي.
وقد يستدل لاعتبار اللفظ في إيجاب البيع بالروايات الواردة في بيع المصحف كرواية سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن بيع المصاحف وشرائها ، فقال : لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين ، وقل : اشتري منك هذا بكذا وكذا» (١).
تقريب الاستدلال بها هو : أنّ قوله عليهالسلام : «قل أشتري» ظاهر في الوجوب الوضعي ، فلا يتحقق الشراء إلّا باللفظ ، وبإلقاء خصوصية المورد يتعدى الى مطلق البيع ، بل وسائر المعاملات ، فيعتبر الكلام في إنشاء جميعها ، هذا.
لكنك خبير بما فيه أوّلا : من عدم دلالة قوله عليهالسلام : «قل أشتري» على إرادة الإيجاب وإيقاع المعاملة ، بل ظاهره أنّه في مقام المقاولة قبل البيع ، من دون نظر إلى إنشاء البيع باللفظ أو المعاطاة.
وثانيا : من أنّه لا بأس بالالتزام باعتبار إيقاع البيع باللفظ في مثل المورد من المجموع الذي يراد بيع بعضه ، فإنّه لا بدّ من ذكر ما يقع عليه البيع ، لتوقف ارتفاع الجهالة على ذكره ، ففي مثله لا بأس بالالتزام بإيجاب البيع باللفظ. لكن اعتبار اللفظ فيه لا يدلّ على اعتباره في غيره من سائر الموارد كما هو مورد البحث.
إلّا أن يقال : إن الجهالة ترتفع بالمقاولة ، ولا يتوقف ارتفاعها على إيقاع البيع باللفظ.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ١١٤ ، الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : ٢.