.................................................................................................
__________________
في كلامه من كون البيع لنقل الأعيان.
الأوّل : انصراف أدلة البيع الى المتعارف من البيوع المتداولة بين الناس ، من كون الأثمان أعيانا كالدراهم والدنانير ، لا منافع وإن كانت أموالا حقيقة.
وفيه : أن الموجب لانصراف الإطلاق إلى حصة من الطبيعي هو التشكيك في الصدق ، لا مجرد غلبة الوجود. فمع الاعتراف بمالية المنافع كالأعيان ـ وصدق «مبادلة مال بمال» حقيقة على تمليك عين بمنفعة ـ لا وجه للشك في شمول الأدلة له كما هو واضح. نعم لا بأس بهذا الانصراف في مثل أدلة مانعية لبس ما لا يؤكل في الصلاة عن أجزاء الإنسان مع كونه من أفراده.
الثاني : الترديد في صدق «المال» على المنفعة ، إمّا للجمود على ظاهر كلام ابن الأثير وغيره من عدم تسلّم صدقه على المنفعة ، فيتوقف صدق البيع على كون العوضين من الأعيان. وإمّا لأنّ المنافع معدومة حال العقد ، ولا مالية للمعدوم ، كما لعلّه يستفاد من كلام الشهيد قدسسره في قواعده من أنّ «مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة ، لأنّ المنافع معدومة» (١).
وفيه : أنّ المال صادق عرفا على المنافع بل الحقوق أيضا ، فلو شكّ في سعة مفهومه لها لغة كفى التعويل على معناه لدى العرف العام ، مع أنّ ظاهر القاموس تعميم المال للمنافع ، لقوله : «ما ملكته من جميع الأشياء» إلّا أن يدّعى عدم إطلاق الشيء إلّا على الأعيان ، فليتأمّل.
وأمّا مجرد كون المنفعة معدومة فلا يقتضي سلب المالية عنها ، لما تقدم في بيع الكلي من أن المناط في الملكية والمالية وجود مصحّح الاعتبار العرفي أو الشرعي ، لا وجود ذات المال والملك خارجا. وعليه فسكنى الدار مثلا مما يبذل بإزائه المال ويرغب فيه ، ومعه لا وجه لنفي مالية المعدوم ولا ملكيته بقول مطلق.
الثالث : أن المنافع غير مملوكة ، وهو إشكال حكاه المحقق الأصفهاني قدس سره في
__________________
(١) القواعد والفوائد ، ج ٢ ، ص ٢٧٢ ، القاعدة : ٢٦٤.