.................................................................................................
__________________
الساكنية التي هي عرض قائم بالمستأجر. غاية الأمر أن حيثية المسكونية لها نحوان من الوجود.
أحدهما : وجودها الاستعدادي القائم بالدار على حدّ وجود المقبول بوجود القابل كالنطفة والطفل ، وهو في الدار قابليتها للسكنى ، وهذا أمر قارّ غير متدرج في الوجود ، وباق ما دامت الدار باقية على حالها ولم تسقط عن قابلية السكنى فيها.
وثانيهما : وجودها الفعلي أي المنفعة التدريجية ، حيث إنّ فعليّتها تكون بفعلية مضايفها القائم بالمستأجر في مقام الاستيفاء ، ومن المعلوم أنّ متعلق الإجارة هو هذه الحيثية التي تكون من شؤون الدار ، ولا ريب في أن شؤون العين قابلة لعروض الملكية لها بتبع مملوكية العين.
والحاصل : أنّ مورد الإجارة هو حيثية المسكونية الفعلية المضايفة للساكنية الفعلية ، وما هو من أعراض المستأجر حيثية الساكنية ، وليست هي محطّ النظر.
هذا مضافا إلى : أن حقيقة السكنى ـ التي هي مبدأ عنواني الساكنية والمسكونية ـ وإن كانت هي عين الكون في الدار ، وهو عرض لذات الكائن لا للدار ، إلّا أنّ هذا العرض حيث إنه من الأعراض النسبية التي لها نسبة إلى غير موضوعاتها ـ في قبال الأعراض غير النسبية ـ جاز أن يكون زمام أمره بيد مالك الدار ، ولا نعني بالملكية إلّا ذلك.
فتحصّل : أن منافع الأعيان مملوكة بتبع الأعيان ، لكونها من شؤونها وحيثياتها. وعليه فلا وجه للتحاشي عن تعريف الإجارة بتمليك المنفعة.
ولو فرض تسليم الاشكال فتعريفها «بتمليك العين من جهة» لا يجدي في دفع الغائلة ، إذ لو كان معروض الملكية نفس تلك الجهة ـ كالسكنى في الدار ـ لا العين عاد محذور تعلق الملكية بالمنفعة. ولو كان معروضها نفس العين المخصّصة بجهة بما هي مقيّدة بها لزم اجتماع ملكين استقلاليين على عين واحدة. وتقيّد مملوكيتها للمستأجر بجهة ، وإطلاقها للموجر لا يوجب تعدد الموضوع. ودعوى خروجها عن ملك الموجر موقّتا ، وصيرورتها ملك